ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه كذلك لغةً، كما في الصحاح (١)، وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير بابٍ - قوله عليه‌السلام في أخبار الباب: « ولكن تنقضه بيقين آخر »، حيث إنّ ظاهره أنّه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين، وأنّه ليس إلّا اليقين.

وقوله عليه‌السلام أيضاً: « لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام »، بعد السؤال عنه عليه‌السلام عمّا إذا حُرّك في جنبه شيءٌ وهو لا يعلم، حيث دلّ بإطلاقه - مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظنَّ، وما إذا لم تَفد ؛ بداهة أنّها لولم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدةً له أحياناً - على عموم النفي لصورة الإفادة.

وقوله عليه‌السلام بعده: « ولا ينقض (٢) اليقين بالشكّ » (٣)، أنّ (٤) الحكم في المغيّا مطلقاً هو: عدم نقض اليقين بالشكّ، كما لا يخفى.

استدلال الشيخ على جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف والجواب عنه

وقد استدلّ عليه (٥) أيضاً بوجهين آخرين:

الأوّل: الإجماع القطعيّ على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف، على تقدير اعتباره من باب الأخبار.

__________________

(١) الصحاح ٤: ١٥٩٤.

(٢) أثبتنا الكلمة كما وردت في الرواية و « ر » ومنتهى الدراية. وفي غيرها: تنقض.

(٣) الظاهر: أنّه سهو من قلمه الشريف ؛ إذ المظنون أنّ مورد استشهاده - كما في كلام الشيخ الأعظم - هو قوله عليه‌السلام: « ولكن ينقضه بيقين آخر » ؛ فإنّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين باليقين. ( منتهى الدراية ٧: ٧١٧ ).

(٤) الصواب: دخول « على » على « أنّ ». ( منتهى الدراية ٧: ٧١٧ ).

(٥) في فرائد الأُصول ٣: ٢٨٥ - ٢٨٦، والوجه الثاني منقول بنصّه عنه.

۳۷۶۱