لعدم المضادّة بينهما، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب، كما كانا معاً بالقطع قبلُ، بلا منافاة أصلاً، وقضيّة ذلك انتفاء الحكم (١) المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق.

فالغليانُ في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غايةً للحلّيّة، فإذا شُكّ في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه، شُكَّ في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضاً، فيكون الشكّ في حلّيّته أو حرمته فعلاً بعد عروضها، متّحداً خارجاً مع الشكّ في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة والحرمة بنحوٍ كانتا عليه، فقضيّةُ استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها - الملازِم لاستصحاب حلّيّته المغيّاة - حرمتُه فعلاً بعد غليانه وانتفاءُ حلّيّته ؛ فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما، كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت ولا تغفل (٢) *.

__________________

(١) أدرجنا ما في الأصل، وفي طبعاته: حكم.

(٢)( * ) كي لا تقول في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة: إنّ الشكّ في الحلّيّة فعلاً بعد الغليان يكون مسبّباً عن الشكّ في الحرمة المعلّقة ١)، فيشكل بأنّه لا ترتّب بينهما عقلاً ولا شرعاً، بل بينهما ملازمة عقلاً ؛ لما عرفت من أنّ الشكّ في الحلّيّة أو الحرمة الفعليّتين بعده، متّحد مع الشكّ في بقاء حرمته وحلّيّته المعلّقة، وأنّ قضيّة الاستصحاب حرمته فعلاً وانتفاء حلّيّته بعد غليانه ؛ فإنّ حرمته كذلك وإن كان لازماً عقلاً لحرمته المعلّقة المستصحبة، إلّا أنّه لازم أعمّ لها ٢)، كان ثبوتها بخصوص خطاب، أو عموم دليل الاستصحاب، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

__________________

١) هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة. انظر فرائد الأُصول ٣: ٢٢٣.

٢) أثبتنا « أعم » من منتهى الدراية. وفي « ر »: لازم الأعم. وفي غيرهما: لازم لها.

۳۷۶۱