تعريفه ودليله حَسَبما عرفت (١).

ثمّ إنّه لا يخفى: أنّ استصحاب بقاء الأمر التدريجيّ إمّا يكون من قبيل استصحاب الشخص، أو من قبيل استصحاب الكلّيّ بأقسامه (٢):

فإذا شكّ في أنّ السورة المعلومة الّتي شرع فيها تمّت، أو بقي شيءٌ منها، صحّ فيه استصحابُ الشخص والكلّيّ.

وإذا شكّ فيه من جهة تردُّدها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني.

وإذا شكّ في أنّه شرع في اخرى مع القطع بأنّه قد تمّت الاولى، كان من القسم الثالث، كما لا يخفى.

هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيّات.

٣ - الفعل المقيّد بالزمان وحكم أقسام الشك فيه:

وأمّا الفعل المقيّد بالزمان:

فتارةً: يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في بقاء قيده.

وطوراً: مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهةٍ أُخرى، كما إذا احتمل أن يكون التقييد (٣) به إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب، لا أصله.

__________________

(١) في بداية الأمر الرابع، في الصفحة: ٢٣٤، إذ قال: إلّا أنّه ما لم يتخلّل في البين العدم... كانت باقية مطلقاً أو عرفاً.

(٢) الظاهر: أنّه تضعيف لما استظهره الشيخ قدس‌سره من كون استصحاب الأُمور التدريجية من قبيل القسم الأول من استصحاب الكلّي. راجع فرائد الأُصول ٣: ٢٠٦.

(٣) أدرجنا ما هو المحتمل قوياً من الأصل. وفي الطبعات: « التعبّد ». قال في منتهى الدراية ٧: ٤١٥: الأولى: تبديل « التعبد » ب « التقييد » ؛ لكون الكلام في الفعل المقيد بالزمان، خصوصاً بقرينة قوله بعد أسطر: « ظرفاً لثبوته، لا قيداً مقوّماً » مع أنّ دخل القيد في المصلحة تكويني لا تشريعي. يراجع أيضاً: حقائق الأُصول ٢: ٤٦٣.

۳۷۶۱