باستصحاب أحد الخاصّين - الّلذين كان أمره مردّداً بينهما - ؛ لإخلاله باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب، كما لا يخفى.
نعم، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالاً المترتّبة على الخاصّين، في ما علم تكليف في البين.
إشكالٌ آخر على استصحاب القسم الثاني والجواب عنه
وتوهّم: كون الشكّ في بقاء الكلّيّ - الّذي في ضمن ذاك المردّد - مسبّباً عن الشكّ في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثُه، المحكومِ بعدم الحدوث بأصالة عدمه (١).
فاسدٌ قطعاً ؛ لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه، بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع أو البقاء.
مع أنّ بقاء القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه، لا أنّه من لوازمه.
على أنّه لو سلّم أنّه من لوازم حدوث المشكوك، فلا شبهة في كون اللزوم عقليّاً، ولا يكاد (٢) يترتّب بأصالة عدم الحدوث إلّا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعاً.
القسم الثالث وعدم جريان الاستصحاب فيه
وأمّا إذا كان الشكُّ في بقائه من جهة الشكّ في قيامِ خاصٍّ آخر في مقام ذاك الخاصّ - الّذي كان في ضمنه - بعد القطع بارتفاعه، ففي استصحابه إشكالٌ، أظهرُه عدم جريانه (٣) ؛ فإنّ وجود الطبيعيّ وإن كان بوجود فرده، إلّا
__________________
(١) هذا الإيراد وجوابه الأوّل أيضاً مذكوران في فرائد الأُصول ٣: ١٩٣.
(٢) في الأصل: فلا يكاد. وفي طبعاته كما أثبتناه.
(٣) تعريض بما قوّاه الشيخ الأعظم من جريان الاستصحاب في هذه الصورة من القسم الثالث. انظر فرائد الأُصول ٣: ١٩٦.