لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين ؛ وذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع (١) رأساً، وعدمِ جواز استعماله في الشرعيّات قطعاً، ودخلُه في واحد منها نحوُ استعمال له فيها، كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً.

__________________

(١) الاول على الغا الشارع اياه ( منتهى الدراية ٥: ١٤٥

۳۷۶۱