واحتمال عدم حجّيّته بالخصوص (١)، لا ينافي القطعَ بحجّيّته بملاحظة الانسداد ؛ ضرورة أنّه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجّةً بلا نصب قرينة، ولكنّه من المحتمل أن يكون هو الحجّة دون غيره ؛ لما فيه من خصوصيّة الظنّ بالاعتبار.

وبالجملة: الأمر يدور بين حجّيّة الكلّ وحجّيّته، فيكون مقطوعَ الاعتبار.

ومن هنا ظهر حال القوّة.

ولعلّ نظر من رجّح بهما (٢) إلى هذا الفرض (٣)، وكان منع شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - عن الترجيح بهما (٤) بناءً على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه، أو الطريق ولولم يصل أصلاً. وبذلك ربما يوفّق بين كلمات الأعلام في المقام، وعليك بالتأمّل التامّ.

ثمّ لا يذهب عليك: أنّ الترجيح بهما إنّما هو على تقدير كفاية الراجح (٥)، وإلّا فلابدّ من التعدّي إلى غيره بمقدار الكفاية، فيختلف الحال باختلاف الأنظار، بل الأحوال.

__________________

(١) أدرجنا ما في « ن » وسائر الطبعات، وفي الأصل: بخصوصه.

(٢) في « ن » وأكثر الطبعات - هنا وفي الموردين الآتيين -: « بها »، وفي الأصل مثل ما أثبتناه. يلاحظ منتهى الدراية ٥: ٤٤ و٤٦.

(٣) كالمحقّق التقي في هداية المسترشدين ٣: ٣٦٣ والفاضل النراقي في عوائد الأيام: ٣٩٦ - ٣٩٧.

(٤) في فرائد الأُصول ١: ٤٧٥ - ٤٧٦.

(٥) تخصيص الترجيح بكفاية الراجح غير سديد ؛ لأنّ الترجيح بذي المزية ثابت على كل حال، سواء وفى بجميع الأحكام أم لا... فالأولى سوق العبارة هكذا: أنّ الترجيح بها متعين، فإن وفى فهو، وإلّا فلابدّ... ( منتهى الدراية ٥: ٤٧ - ٤٨ ).

۳۷۶۱