به معه، كما إذا كان (١) من القياس، وهذا بخلاف الظنّ بالطريق، فإنّه يستلزمه ولو كان من القياس.
قلت: الظنّ بالواقع أيضاً يستلزم الظنّ بحكمه بالتفريغ (*) (٢)، ولا ينافي القطعَ بعدم حجّيّته لدى الشارع، وعدَمَ كون المكلّف معذوراً - إذا عمل به فيهما - في ما أخطأ، بل كان مستحقّاً للعقاب - ولو في ما أصاب - لو بنى على حجّيّته والاقتصار عليه ؛ لتجرّيه (٣)، فافهم.
وثالثاً: سلّمنا أنّ الظنّ بالواقع لايستلزم الظنّ به، لكن قضيّته ليس إلّا التنزّلَ إلى الظنّ بأنّه مؤدّى طريق معتبر، لا خصوصَ الظنّ بالطريق، وقد عرفت: أنّ الظنّ بالواقع لا يكاد ينفكّ عن الظنّ بأنّه مؤدّى الطريق غالباً.
__________________
(١) في « ر »: كما إذا ظنّ بالحكم.
(*) وذلك لضرورة الملازمة بين الإتيان بما كلّف به واقعاً وحكمه بالفراغ. ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه، لو سئل عن أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مفرّغ ؟ ولزومٌ حكمه بأنّه مفرّغ، وإلّا لزم عدم إجزاء الأمر الواقعيّ، وهو واضح البطلان. ( منه قدسسره ).
(٢) أثبتنا العبارة من مصحّح « ن » وسائر الطبعات، وفي الأصل: الظن بهما على الأقوى يستلزم الحكم بالتفريغ.
(٣) كان الأولى: عطف التشريع على التجرّي ؛ فإنّ البناء على أنّه حجة، تشريع موجب للعقاب. ( حقائق الأُصول ٢: ١٨٣ ).