[ مباحث القطع ]

[ تمهيد ]

 خروج مباحث القطع عن علم الأُصول

وقبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام - وإن كان خارجاً من مسائل الفنّ، وكان أشبه (١) بمسائل الكلام - ؛ لشدّة مناسبته مع المقام.

أقسام حالات البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف

فاعلم: أنّ البالغ (٢) الّذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعليٍّ واقعيّ، أو ظاهريّ، متعلّقٍ به أو بمقلّديه:

فإمّا أن يحصل له القطع به، أو لا. وعلى الثاني لابدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل، من اتّباع الظنّ لو حصل له، وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير (٣) الحكومة، وإلّا فالرجوع إلى الأُصول العقليّة: من البراءة والاشتغال والتخيير، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

وإنّما عمّمنا متعلّق القطع ؛ لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلّقاً

__________________

(١) التعبير ب « الأشبه » لا يخلو من المسامحة...، فالأولى أن يقال: « إن مسألة القطع وإن كانت من جهة كلاميّة، لكن لمّا كان فيها جهة أُصوليّة أيضاً صحّ إدراجها في علم الأُصول ». ( منتهى الدراية ٤: ٧ ).

(٢) ذكر البلوغ مستدرك بذكر ما بعده. ( حقائق الأُصول ٢: ٤ ).

(٣) في « ن »: على تقرير.

۳۷۶۱