على نفس العمل الّذي بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ذو ثواب.

مناقشة الشيخ الأعظم في دلالة هذه الأخبار والجواب عنها

وكون العمل متفرّعاً على البلوغ، وكونه الداعي إلى العمل (١)، غيرُ موجبٍ لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتّباً عليه في ما إذا أتى (٢) برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ؛ بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان.

وإتيان العمل بداعي « طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٣) - كما قُيِّد به في بعض الأخبار (٤) - وإن كان انقياداً، إلّا أنّ الثواب في الصحيحة إنّما رُتّب على نفس العمل، ولا موجب لتقييدها به ؛ لعدم المنافاة بينهما، بل لو أتى به كذلك، أو التماساً للثواب الموعود - كما قُيِّد به في بعضها الآخر (٥) - لُاوتي الأجر والثواب على نفس العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كونه بنفسه

__________________

(١) إشارة وتضعيف لما أفاده الشيخ الأعظم من أن الظاهر من الأخبار المذكورة أنّ الثواب متفرّع على العمل المأتيّ به بداعي البلوغ، لا على نفس العمل. راجع فرائد الأُصول ٢: ١٥٥.

(٢) الأولى سوق العبارة هكذا: غير موجب لترتّب الثواب على العمل في خصوص ما إذا أتى... ( منتهى الدراية ٥: ٥١٤ ).

(٣) تعريض آخر بالشيخ الأنصاري، حيث أيّد كلامه بقوله: ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والتماس الثواب الموعود. ( فرائد الأُصول ٢: ١٥٥ ).

(٤) وهو خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع وسائل الشيعة ١: ٨١، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث ٤.

(٥) وهو خبر محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه‌السلام. وسائل الشيعة ١: ٨٢، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث ٧.

۳۷۶۱