والظنّ بالطريق ما لم يظنّ بإصابة (١) الواقع - غير مجدٍ بناءً على التقييد ؛ لعدم استلزامه الظنَّ بالواقع المقيَّد به بدونه، هذا.

مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف، ولاعلى التقييد. غايته أنّ العلم الإجماليّ بنصب طرقٍ وافيةٍ، يوجب انحلالَ العلم بالتكاليف الواقعيّة إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعليّة. والانحلال وإن كان يوجب عدم تنجّز مالم يؤدّ إليه الطريق من التكاليف الواقعيّة، إلّا أنّه إذا كان رعايةُ العلم بالنصب لازماً، والفرضُ عدمُ اللزوم بل عدم الجواز.

وعليه تكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن هناك علْمٌ بالنصب، في كفاية الظنّ بها حال انسداد باب العلم، كما لا يخفى.

ولابدّ حينئذٍ من عناية أُخرى (*) في لزوم رعاية الواقعيّات بنحوٍ من

__________________

(١) في « ن »: بإصابته، وفي الأصل وسائر الطبعات مثل ما أدرجناه.

(*) وهي إيجاب الاحتياط في الجملة، المستكشف بنحو اللمّ، من عدم الإهمال في حال الانسداد قطعاً إجماعاً، بل ضرورةً. وهو يقتضي التنزّل إلى الظنّ بالواقع حقيقةً أو تعبّداً، إذا كان استكشافه في التكاليف المعلومة إجمالاً، لما عرفت من وجوب التنزّل عن القطع - بكلّ ما يجب تحصيل القطع به في حال الانفتاح - إلى الظنّ به في هذا الحال، وإلى الظنّ بخصوص الواقعيّات الّتي تكون مؤدّيات الطرق المعتبرة، أو بمطلق المؤدّيات، لو كان استكشافه في خصوصها أو في مطلقها، فلا يكاد أن تصل النوبة إلى الظنّ بالطريق بما هو كذلك، وإن كان يكفي ؛ لكونه مستلزماً للظنّ بكون مؤدّاه مؤدّى طريق معتبر، كما يكفي الظنّ بكونه كذلك، ولو لم يكن ظنّ باعتبار طريق أصلاً، كما لا يخفى.

وأنت خبير بأنّه لا وجه لاحتمال ذلك، وإنّما المتيقّن هو لزوم رعاية الواقعيّات في كلّ حال، بعد عدم لزوم رعاية الطرق المعلومة بالإجمال بين أطراف كثيرة، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

۳۷۶۱