لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتياط التامّ في أطراف الأحكام، ممّا يوجب العسر المخلَّ بالنظام (١)، لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق ؛ فإنّ قضيّة هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها (٢)، والرجوعُ إلى الأصل فيها ولو كان نافياً للتكليف.

وكذا في ما إذا نهض (٣) الكلّ على نفيه.

وكذا في ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه - نفياً وإثباتاً -، مع ثبوت المرجِّح للنافي، بل مع عدم رجحان المثبِت في خصوص الخبر منها، ومطلقاً في غيره، بناءً على عدم ثبوت الترجيح - على تقدير الاعتبار - في غير الأخبار.

وكذا لو تعارض إثنان منها في الوجوب والتحريم، فإنّ المرجع - في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها ولو كان نافياً ؛ لعدم نهوض طريق معتبر، ولا ما هو من أطراف العلم به، على خلافه، فافهم.

وكذا كلُّ موردٍ لم يجرِ فيه الأصل المثبِت ؛ للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه إجمالاً، بسبب العلم به (٤) أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه، بناءً على عدم جريانه بذلك (٤).

__________________

(١) الأولى للمصنّف: عدم توصيف العسر بكونه مخلاًّ بالنظام ؛ لأنّه لا يلزم في الكبير، فضلاً عن الصغير، بل الغرض في المقام هو إثبات العسر في الأوّل، دون الثاني. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ٤٢٠ ).

(٢) هذا مقتضى الانحلال، لا مقتضى الاحتياط، فالعبارة لا تخلو من مسامحة. ( حقائق الأُصول ٢: ١٧٦ ).

(٣) في « ش »: إذا نقض.

(٤) فيه مسامحة ؛ إذ العلم بالانتقاض لا يكون سبباً للعلم به. والصحيح أن يقال: للعلم بالانتقاض أو بقيام... ( نهاية الدراية ٣: ٣٠٧ - ٣٠٨ ). وقال في منتهى الدراية ٤: ٦٣٤ - تعليقاً على قول المصنف: « للعلم بانتقاض الحالة السابقة » -: هذه الجملة مستدركة ؛ للاستغناء عنها بقوله: بسبب العلم به أو بقيام....

۳۷۶۱