(٣٧) قوله قدس سره : هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه... الخ (١)
فيه مسامحة ، إذ مقتضى ترتب وجوب الافطار على الرؤية - كوجوب الصوم على الرؤية - هو أن الموضوع في كليهما هو اليقين بالدخول ، وإن كان اليقين بالخروج مستلزما لليقين بالدخول.
(٣٨) قوله قدس سره : وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب الخ (٢)
تحقيق المقام : إن محتملات هذه الروايات كثيرة ، ذهب إلى كل منها ذاهب :
فمنها - إن مفادها قاعدة الطهارة ، فقط وهو المشهور.
ومنها - إن مفادها قاعدة الطهارة واستصحابها معا ، كما حكي عن الفصول (٣) .
ومنها - إن مفادها إثبات الطهارة الواقعية ، للاشارة بعناوينها الأولية واستصحابها ، وقاعدة الطهارة ، كما عن شيخنا العلامة رفع الله مقامه في تعليقته المباركة (٤) .
ومنها - إن مفادها إثبات الطهارة الواقعية واستصحابها فقط ، كما هو ظاهر المتن.
ومنها - إن مفادها خصوص استصحاب الطهارة ولا يأباه صدر كلامه (قده) في المتن واستظهره الشيخ الأعظم (قده) (٥) في خصوص ( الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس ) (٦)
ومنها - إن مفادها إثبات الطهارة الواقعية فقط ، كما يساعده ما سلكه صاحب الحدائق (٧) ره من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم.
أما الاحتمال الأول فتقريبه : إن مدخول ( حتى ) - وهو العلم بالقذارة - غاية وحد لأمر ممتد قبله ، والعين الخارجية - كالماء وغيره - لا معنى لامتدادها بذاتها إلى زمان العلم.
فالموصوف بالامتداد : اما وصفه - وهو كونه مجهول الحال - فانه قابل للامتداد إلى أن يتبدل بنقيضه. واما حكمه بلحاظ امتداد الطهارة في زمان الجهل ، فعلى الاول : تكون الغاية حدا للوصف المأخوذ في الموضوع. وعلى الثاني : تكون حدّا لحكمه. والجهل
__________________
(١) الكفاية ٢٩٨ : ٢.
(٢) الكفاية ٢٩٨ : ٢.
(٣) الفصول : الدليل الخامس على حجية الاستصحاب : ٣٧٣.
(٤) ص ١٨٥.
(٥) الرسائل : ٣٣٦.
(٦) الوسائل : ج ١ : الباب ١ من المياه : ص ١٠٠ : الحديث ٥ الاّ أن في الحديث « أنه قذر » ولم نجد حديثا مطابقا للمتن.
(٧) الحدائق ١٣٦ : ١.