الواجب - بما هو واجب - معروضا للوجوب ، أو موضوعا للحكم بما هو موضوع ، كما لا يخفى.

(٧٧) قوله قدس سره : إنما يكون ذلك لو كان في الدليل... الخ (١)

سيأتي - إن شاء الله تعالى - في مبحث اشتراط بقاء الموضوع (٢) تحقيق الأمر في ذلك.

(٧٨) قوله قدس سره : نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا... الخ (٣)

استدراك من القيد المقوم بنظر العرف ، إلا أن القيد إذا فرض كونه مقوما للموضوع ، لا يمكن أن يتفاوت فيه الأمر بنظر العرف ، من حيث احتمال قيام مصلحة أخرى بذات الفعل ، ومن حيث احتمال قيام مرتبة من المصلحة بذات الفعل ، فان منشأ الشك - في بقاء الحكم - لا يوجب التفاوت في نظر العرف من حيث اتحاد المقيد مع المجرد تارة وعدمه اخرى كما هو واضح.

(٧٩) قوله قدس سره : لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية... الخ (٤)

تحقيق المقام يتوقف على تمهيد أمور :

منها - أن المناط - في قاعدة المقتضي والمانع - إحراز نفس المقتضي ، ليؤخذ به إذا شك في مانعه - حدوثا أو بقاء - وفي الاستصحاب إحراز المقتضى - بالفتح - فانه المستصحب.

ومن الواضح : أن إحرازه حدوثا باحراز العلة التامة له ، والشك في بقائه للشك في بقاء أحد أجزاء العلة : إما ذات المقتضي ، أو ما يتقوم به المقتضى ، أو ما بوجوده له دخل في فعلية المقتضى عن مقتضيه ، أو مالعدمه دخل في فعليته ، ويسمى بعدم المانع حدوثا ، وبعدم الرافع بقاء.

وتوهم : أن وجود المقتضي - في الحالة الأولى - يمكن أن يقتضي أمرا مستمرا ، فيقطع بعدم المقتضي ، مع القطع بوجود مقتضاه - تارة - والشك فيه أخرى ، لاحتمال أن يكون مقتضاه أمرا موقتا.

فاسد ، إذ لا يعقل بقاء الشيء بلا علة ، كما لا يعقل حدوثه بلا علة.

__________________

(١) الكفاية ٣١٨ : ٢.

(٢) ذيل قول الماتن « قده » ( في ان هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف الخ ) يأتي في التعليقة : ١١٤.

(٣) الكفاية ٣١٩ : ٢.

(٤) الكفاية ٣١٩ : ٢.

۴۳۰۱