[٩٣] قوله قدس سره : ان الاحكام التقليدية عندهم... الخ (١) .
تقريبه ان موضوع الحكم الواقعي وان كان مثلا هو القصر أو الاتمام ، الاّ ان الوجوب الفعلي لم يتعلق به بما هو ، بل بعنوان وجوب اتباع الرأى بلسان وجوب التقليد ووجوب القبول واشباه ذلك. فهو جعل الحكم المماثل لما يراه المجتهد حكما فعليا ، فموضوعه الدليلي ما يراه المجتهد واجبا.
وحيث ان العرف يرون المقلد متمسكا برأي المجتهد فلا يرونه عالما بالحكم الفعلي بقول مطلق ، بل عالما بحكمه في رأي مجتهده ، لا انه ليس عالما بالحكم مطلقا حتى ينافي فرض جعل الحكم المماثل. فالموضوع العرفي هنا يوافق لموضوع الدليلي.
وبهذا التقريب ايضا يمكن منع الاستصحاب على تقدير تنجيز الواقع ، فان العرف يرون الحكم الواقعي منجزا بالرأي مادام الرأي ، لا ان الرأي ينجزه وان زال بعده.
وقد مر فساد قياس الرأي بالرواية. فان النقل والحكاية لا زوال له ، بخلاف الرأى.
[٩٤] قوله قدس سره : لم يجز في حال الموت بنحو اولى قطعا... الخ (٢) .
تقريب الاولوية ان المرض والهرم مع ان فيهما اختلال بعض القوى اذا كانا موجبين لزوال الرأى الموجب لعدم جواز التقليد ، فالموت الذي يختلّ به جميع القوى يوجب زوال الرأى الموجب لعدم جواز التقليد بالاولوية القطعية.
اقول : الملاك في عدم جواز التقليد في المرض والهرم ان كان زوال الرأي فالحق فيهما وفي الموت عدم زوال الرأي ، فان الادراكات باقية في محالها.
والنفس بسبب اشتغالها بتدبير البدن أو التوجه الى نشأة اخرى لا يمكنها ترتيب الاثر عليها ، كما انها كذلك في حال النوم.
__________________
(١) الكفاية ٤٤٥ : ٢.
(٢) الكفاية ٤٤٥ : ٢.