أَحَداً (١) ، فالافتاء ليس الا اعطاء معلومه - حكما كان أو غيره - فيصح اطلاقه على الاخبار بالحكم حقيقة ، لا من حيث شيوع الافتاء بنقل الخبر في الصدر الاول ، كما قيل.

[٨١] قوله قدس سره : وهذا غير وجوب اظهار الحق... الخ (٢) .

لان الاظهار والظهور - كالايجاد والوجود - متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، فلا يعقل ان يكون له اطلاق لصورة عدم العلم ، لان عدم الظهور لا ينفك عن عدم الاظهار.

ومنه يعلم انه لا موقع لدلالة الاقتضاء على وجوب القبول تعبدا ، لان الواجب - وهو الاظهار - لا يتحقق الا مع الظهور الذي لا يبقى معه مجال للقبول تعبدا ، بخلاف اظهار الفتوى فانه يلازم ظهور الفتوى المجامع مع عدم ظهور الواقع ، فيبقى مجال التعبد بالقبول.

ومن الواضح ان الافتاء بمفهومه لا يقتضي الا اظهار الفتوى ، لا الواقع ، ولم يتقيد وجوبه بغاية مخصوصة - وهي اظهار الواقع به - حتى يكون بمنزلة ايجاب اظهار الواقع.

[٨٢] قوله قدس سره : للقطع بحجيته والشك في حجية غيره... الخ (٣) .

الكلام في الاصل تارة فيما يصح ان يكون مستندا للعامي بحسب ما يستقل به عقله ، واخرى فيما يقتضيه القاعدة بعد النظر في ادلة وجوب التقليد شرعا ، وهذا هو الذي بلحاظه للمفتي ان يفتي بالرجوع الى غير الاعلم. ففائدة الاول ترجع الى العامي ، وفائدة الثاني ترجع الى المفتي.

اما الكلام في الاول : فقد استوفيناه في مبحث التعادل والترجيح (٤) وقد

__________________

(١) الكهف : ٢٢.

(٢) الكفاية ٤٣٦ : ٢.

(٣) الكفاية ٤٣٨ : ٢.

(٤) نهاية الدراية ٦ : التعليقة ١٩.

۴۳۰۱