وفي رواية أخرى ( صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ) (١)
وفي رواية أخرى ( صم لرؤيته وافطر لرؤيته وإياك والشك والظن فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين ) (٢) .
وفي رواية أخرى ( شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ) (٣) .
وعليه فيمكن أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام ( اليقين لا يدخله الشك ، صم لرؤيته وافطر لرؤيته ) (٤) هو اليقين بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب الصيام ، واليقين بدخول شوال المنوط به جواز الافطار.
ومقتضى هذه الاناطة عدم وجوب الصوم في يوم الشك ، لا التعبد بعدم دخول شهر رمضان لليقين بعدمه سابقا.
نعم ظاهر قوله عليه السلام ( اليقين لا يدخله الشك ) فرض اليقين والشك ، وأنه لا يزاحم اليقين بالشك ، وليس هو إلا اليقين بعدم دخول شهر رمضان.
إلا أن يقال : اليقين حيث أنه انيط به وجوب الصوم ، فلا يعطى حكمه للشك ، ولا ينزل الشك منزلته.
فالمراد إن اليقين هو المدار ، وأنه لا يزاحمه في ماله من الحكم غيره - من الظن والشك -.
ومن المعلوم أن تفريع وجوب الصوم والافطار بالرؤية حينئذ على قوله عليه السلام ( اليقين لا يدخله.. الخ ) أنسب من تفريعه عليه - بناء على إرادة اليقين بعدم دخول شهر رمضان - فان المتفرع عليه ابتداء عدم وجوب الصوم ، لا وجوبه بالرؤية إلا بالملازمة ، فان عدم الوجوب يستمر الى أن يتيقن بالخلاف ، فحينئذ يجب الصوم.
ومما ذكرنا - في معنى الرواية - يتضح أن حملها على ما يوافق تلك الأخبار دون الاستصحاب لا يقتضي حمل اليقين على المتيقن - بتوهم أن المراد ادخال صوم يوم الشك في أيام الصيام اليقينية -.
وقد عرفت أن المراد : إنه لا يعامل مع الشك معاملة اليقين ، وأنه لا يعطى حكمه ، ولا يزاحم اليقين - فيما له من المنزلة - غيره من الشك والظن.
__________________
(١) الوسائل ٧ : الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان : ص ١٨٣ : الحديث ٦.
(٢) الوسائل ٧ : الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان : ص ١٨٤ : الحديث ١١.
(٣) الوسائل ٧ : الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان : ص ١٨٥ : الحديث ٦.
(٤) في الحديث المبحوث عنه « الوسائل ٧ : الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان : ص ١٨٤ : الحديث ١٣ » .