الكنائي ، فانه ينقسم إلى ما هو له وغير ما هو له.
وأما إذا أريد منه نقض اليقين حقيقة - عنوانا - لا نقض اليقين عملا حقيقة ، فحلّ اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة ملزوم لعدم الفعل.
فيصح جعل الحكم المماثل لمتعلق اليقين أو لحكمه بالنهي عن نقض اليقين بالحكم ، أو بالموضوع حقيقة - عنوانا وتوطئة - من دون مخالفة للظهور بوجه ؛ لأن النقض الحقيقي يتعلق بالحكم وبالموضوع معا ، وليس كالنقض العملي المختص بالحكم.
فالمعنى الكنائي معنى واحد يعم الحكم والموضوع ، من دون محذور في الاسناد - ثبوتا وإثباتا - وهو بدلالة الاقتضاء يقتضي في كل مورد لازما يناسبه.
فحلّ اليقين بالحكم لازمه رفع اليد عنه ، وحلّ اليقين بالموضوع ، لازمه رفع اليد عن حكمه ، والمجعول - حقيقة - هو الحكم المماثل ، إما لنفس المتيقن أو لحكمه.
(٢٥) قوله قدس سره : فانه لو كان المراد منه اليقين الحاصل... الخ (١)
لا يخفى عليك : أن قوله في السؤال ( فنظرت فلم أر شيئا ) (٢) إن كان مجرد عدم الرؤية ، وعدم اليقين بالنجاسة ، فهو محقق للشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، وان كان كناية عن اليقين بعدم الاصابة - كما هو المتعارف في مقام بيان عدم شيء قابل للرؤية التعبير بعدم الرؤية - فهو محقق لليقين الذي هو أحد ركني قاعدة ( اليقين ) ، لكنها تتوقف على الشك الذي يصح معه التعبد الظاهري ، وهو موقوف على أن يراد من قول السائل ( فرأيت فيه ) رؤية نجاسة بعد الصلاة ، لا رؤية تلك النجاسة التي ظن باصابتها وتفحص عنها.
وحينئذ ، حيث أن النجاسة - المرئية - يحتمل أن تكون تلك النجاسة التي أيقن بعدمها ، وأن تكون نجاسة أخرى أصابته بعد الصلاة ، فيتحقق به الشك الذي هو أحد ركني قاعدة اليقين.
وأما إذا كان المراد من قوله ( فرأيت فيه ) - كما هو الظاهر - رؤية تلك النجاسة ، فلا شك حتى يكون مجال لقاعدة اليقين.
ومما ذكرنا تبين أن فرض إرادة قاعدة اليقين مساوق لفرض عدم الاشكال الآتي ، من كون الاعادة نقضا لليقين باليقين ، وفرض إرادة الاستصحاب يجامع الاشكال
__________________
(١) الكفاية ٢٩٠ : ٢.
(٢) الصحيحة الثانية : الوسائل ٢ : ص ١٠٦١ الباب ٤١ من ابواب النجاسات : الحديث ١.