نظائره من تقليد الحي وتقليد الاعلم على ما سيأتي ان شاء الله تعالى.

واما مقتضى الادلة اللفظية فنقول : ان الوجه في اختصاص ادلة الاحكام بالمجتهد تمكنه وعجز العامي عن الاخذ بها ، فلا مانع من فعليتها وتنجزها في حق صاحب الملكة ، فلا مجال لشمول ادلة التقليد له ، فان موردها من لا حجة له على الحكم ، والمفروض ان المتمكن يتنجز في حقه الحكم ، حيث انه بحيث لو راجعه لظفر به. ومنه تعرف انه لا وجه لدعوى اطلاق ادلة التقليد بحيث يعم المتمكن.

فتدبر.

[٨٠] قوله قدس سره : واما الايات فلعدم دلالة مثل... الخ (١) .

هذا هو المقام الثاني المتكفل لوجوب التقليد في نفسه ، وان لم يصلح لحمل العامي عليه ، كما تقدم.

وتوضيحه ان اية النفر (٢) - كما ذكرنا في مبحث حجية الخبر الواحد (٣) - وان كانت ادل على حجية الفتوى من حجية الرواية ، نظرا الى ظهور دخل الفقاهة في الحجية.

واطلاق وجوب الانذار بما تفقه فيه يقتضي حجية الانذار بدلالة الاقتضاء ، وظاهرها التحذر بما انذروا به ، لا بالعلم بما انذروا به.

ولا يصدق الاخبار عن ترتب العقاب على شيء - مطابقة أو التزاما - الا اذا كان مقتضيا للخوف عادة ، ولا يكون كذلك الا اذا كان حجة ، والاّ فمع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يكون كل اخبار انذارا.

الاّ انه مع ذلك كله نقول : ان التفقه ان كان موقوفا على اعمال النظر كانت الاية دليلا على حجية الفتوى ، وان لم يكن كذلك ، بل كان مجرد العلم بالحكم بالسماع من المعصوم عليه السّلام تفقها ، فلا دلالة لها على حجية الفتوى ، بل على حجية خبر الفقيه. والانذار بحكاية ما سمعوه من الامام عليه السّلام - من

__________________

(١) الكفاية ٤٣٥ : ٢.

(٢) التوبة : ١٢٢.

(٣) نهاية الدراية ٣ : التعليقة ١٠٨ و١١٠.

۴۳۰۱