المصلحة المؤثرة في الجعل واقعا ، وبين الشرائط المأخوذة في مقام الانشاء ، وترتيب الحكم على موضوعه.

ثم إن شيخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) وإن كان ينكر كون الشرطية للايجاب جعلية ، ولو انتزاعية ، لكنه مع ذلك لا ينكر الايجاب المشروط ، كما هو واضح ، بدعوى أنه تعليق على شرطه الواقعي ، دون الجعلي.

والفرق عنده (قده) بين شرط الواجب وشرط الوجوب : أن شرطية الطهارة لتأثير الصلاة أثرها أمر ، وشرطيتها للواجب - بما هو واجب - أمر آخر ؛ فانها لا موقع لها إلا مرحلة الطلب. ومجيء زيد ، ولو لم يعلق عليه الطلب يكون شرطا واقعا لحدوث الطلب ، فلا يزيد تعليق الطلب عليه شيئا.

وأنت خبير بأن الانشاء ، لو لم يعلق صيرورته بعثا على مجيء زيد ، لم يكن بلوغه إلى مرحلة البعث منوطا بشيء ، بخلاف ما إذا علق على شيء ، فان بلوغه منوط به جعلا ، والخروج عن حدّ إلى حدّ أمر زائد على كون البعث الحقيقي منوطا واقعا بذلك الشيء ، فان الأول جعلي بتوسط التعليق في مرحلة الجعل ، بخلاف الثاني ، فانه واقعي ، وان لم يحدث إنشاء إلا بعد حصول المعلق عليه.

والتقيد الخطابي - على أي حال - على طبق التقيد الواقعي في الوجوب والواجب معا.

(٤٢) قوله قدس سره : ومنه قد انقدح أيضا عدم صحة... الخ (١)

فان البرهان الثاني (٢) كما أنه دليل على عدم القابلية للجعل الاستقلالي ، كذلك للجعل الانتزاعي.

وأما إطلاق السبب عليه جعلا مجازا ، فباعتبار أنه وأن كان بنفسه سببا واقعيا ، لكنه حيث كان منوطا به الجعل التشريعي ، فهو من خصوصيات المجعول التشريعي ، فيكون ثابتا بثبوته التشريعي ، فينسب اليه الجعل مجازا.

(٤٣) قوله قدس سره : كما لا بأس أن يعبر عن إنشاء... الخ (٣)

فان المحال جعل السببية بالاستقلال للدلوك تشريعا حقيقة وجدا ، لا انشاء السببية له مجازا وكناية للانتقال الى لازمه وهو جعل الوجوب عنده والملازمة - بين المحال

__________________

(١) الكفاية ٣٠٤ : ٢.

(٢) في كلام الماتن « قده » .

(٣) الكفاية ٣٠٤ : ٢.

۴۳۰۱