ومنه تعرف فساد قياس المورد بالخبرين المتعارضين المحكي احدهما بطرق متعددة دون الاخر ، اذ ليست الحكايات المتعددة بمنزلة حكاية واحدة فلا محالة يوجب كل حكاية الظن بصدور شخص هذا الكلام من الامام عليه السّلام ، ولا يلزم منه الخلف كما كان يلزم فيما نحن فيه.

[٨٧] قوله قدس سره : واما الكبرى فلان [ ملاك ] حجية قول الغير... الخ (١) .

ان اريد ان القرب الى الواقع لا دخل له اصلا فهو خلاف الطريقية الملحوظة فيها الاقربية الى الواقع في امارة خاصة من بين سائر الامارات.

وان اريد ان القرب الى الواقع بعض الملاك وانّ هناك خصوصية اخرى تعبدية فهو غير ضائر بالمقصود ، لان فتوى الافضل وان كانت مساوية لفتوى غيره في تلك الخصوصية التعبدية ، الاّ انها اقوى من غيرها في حيثية القرب الذي هو بعض الملاك ، فان الارجح لا يجب ان يكون اقوى من غيره من جميع الجهات ، بل اذا كان ارجح من جهة فهو بقول مطلق ارجح من غيره.

هذا اذا كانت تلك الخصوصية التعبدية مما يتقوم بها الملاك وكانت جزء المقتضى.

واما ان كانت شرطا لتأثير القرب الى الواقع في جعل الامارة حجة فالامر اوضح ، اذ العبرة في القوة والضعف بحال المقتضى دون الشرط. كما مر في مبحث التعادل والترجيح (٢) .

ومنه يظهر فساد القياس بمثل البصر والكتابة - اذا اعتبرا في القاضي - فانه لا يرجح الاقوى بصرا أو الاجود خطا على غيره.

فكذا هنا ، فانّ تمام الملاك كونه عارفا بالاحكام ، فكون احد المفتيين اعرف بالاحكام من الاخر لا يوجب الترجيح لوجود ما هو الملاك بحده في غيره ، من دون زيادة في الاعرف ولا نقص في العارف.

__________________

(١) الكفاية ٤٤٠ : ٢.

(٢) نهاية الدراية ٦ : التعليقة ٣٠.

۴۳۰۱