مقاصدهم حفظا لنظام امورهم هو العمل بقول العارف بشيء ، لا عقد القلب عليه ، ولا أخذه بوجوده الكتبي أو بوجوده العلمي ، وان كانا من المقدمات احيانا ، فان كل ذلك اجنبي عن مقاصد العقلاء في مرحلة انتظام امورهم.

ومنها : ما سيأتي ان شاء الله تعالى منا - من ان الاستناد الى من له الحجة لمن لا يتمكن من الاستناد الى الحجة لازم بحكم العقل - ومقتضاه هو الاستناد عملا وفي مرحلة امتثال احكامه تعالى ، لا الانقياد قلبا ، او الأخذ كتبا أو علما.

ومن الثانية : اية النفر (١) وهي على فرض دلالتها على وجوب التقليد لا تدل الاّ على العمل على طبق ما انذر به المنذر ، فانه المراد من التحذر القابل لتعلق الوجوب به ، وهو الذي يقتضيه الخوف عادة ، دون الالتزام قلبا ، او الأخذ علما أو كتبا.

ومنها : اية السؤال (٢) ان كانت مسوقة لوجوب القبول بعد الجواب.

فالمراد القبول عملا ، لا قلبا ، فضلا عن الأخذ بوجوده الكتبي ، فان المطلوب في العمليات - بعد ايجاب قبول الجواب - ليس الاّ القبول العملي.

واما ان كانت مسوقة لتحصيل العلم فهي اجنبية عن التقليد التعبدي.

فتدبر.

ومما ذكرنا تعرف حال سائر الادلة النقلية مثل ما دل على جواز الافتاء والاستفتاء (٣) فانه يلازم القبول عملا - عرفا - لا سائر انحاء القبول ، اذ المفروض فيها العمليات المطلوب فيها العمل ، دون الانقياد قلبا ، فضلا عن غيره. فتدبر.

[٧٩] قوله قدس سره : يكون بديهيا جبليا فطريا... الخ (٤) .

الكلام في مقامين : احدهما : في مستند العامي الحامل له على التقليد.

ثانيهما : في مقتضى الادلة وان لم يصلح لحمل العامي على التقليد ،

__________________

(١) التوبة : ١٢٢.

(٢) النحل : ٤٣ والانبيآء : ٧.

(٣) الروايات الدالة على ذلك كثيرة متفرقة في الابواب. راجع الوسائل ١٨ : الباب ٤ و٦ و١١ من صفات القاضي وايضا هذه الابواب من المستدرك.

(٤) الكفاية ٤٣٥ : ٢.

۴۳۰۱