فان المذكورات عوارض ذهنية لمعروضات ذهنية بنحو القضية الحينية ، دون الملكية الشرعية والعرفية ، فانها من العوارض لموجودات خارجية ، فان الموصوف بالمالكية زيد الخارجي ، لا الذهني ، والموصوف بالمملوكية هي العين الخارجية ، لا الذهنية ، فيعلم منه أنها ليست من الاعتبارات الذهنية المتعارفة.

وأما عدم كونها من المقولات الواقعية ، فلأن المقولات ، إما يكون لها مطابق وصورة في الخارج ، أو يكون لها منشأ الانتزاع فيه ، كمقولة الاضافة. والملكية الشرعية ، والعرفية ليست منها بقسميها لوجوه :

منها - إن المقولات لا تختلف باختلاف الانظار ، ولا تتفاوت بتفاوت أنحاء الاعتبار ، مع أن المعاطاة تفيد الملك في نظر العرف ، دون الشرع. ولو كانت مقولة ؛ لكانت إما موجودة في جميع الأنظار أو معدومة كذلك ، وليست المقولة إلا ما يقال على شيء ، ويصدق عليه في الخارج ، وليست كالمصالح والمفاسد ، لكي يختص الشارع بادراكها أحيانا.

ومنها - إن الاعراض التسعة المقولية تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج.

والملكية الشرعية والعرفية ليست كذلك لتعلق الملكية - بالمعنى المفعولي - بالكلي الذمي في باب البيع ، وفي أبواب الضمانات بالمثل ، أو القيمة ولتعلق الملكية - بالمعنى الفاعلي - بكلي الفقير ، وكلي السادة في الزكاة والخمس.

ولا يعقل أن تكون الملكية بأحد المعنيين بالقوة ، وتكون فعليته عند التطبيق ؛ لأن المالكية والمملوكية صفتان لهما التضايف والمتضايفان متكافئان في القوة والفعلية ، فلا يعقل فعلية المالكية وشأنية المملوكية ، شأنية المالكية وفعلية المملوكية ؛ فيعلم منه أن سنخ الملكية الشرعية والعرفية ليس سنخ المقولات العرضية الموقوفة على موضوع محقق في الخارج.

ولا فرق في هذا البرهان بين مقولة ، ومقولة ، فمقولة الاضافة أيضا كمقولة الجدة ، وسائر المقولات العرضية في الحاجة إلى موضوع محقق.

فما يظهر من عبارته في الجواب عن الوهم الآتي في كلامه (قدس سره) : من أن الملك الحاصل بسبب العقد ، أو الارث داخل في الاضافة المقولية.

مدفوع ، بالبرهان المتقدم. ومنشأ انتزاع المعنى الاضافي هو موضوعه الذي يكون وجوده وجود الأمر الانتزاعي ، بالتفصيل الذي قدمناه.

ومنها - إن المعنى المقولي لابد من أن يكون له مطابق في الخارج ، أو يكون له منشأ

۴۳۰۱