كالحيوان الذي بنى على حليته فذكاه ، فانه باق ، والمفروض ان حكم هذا الموضوع الباقي هي الحرمة ، واما التذكية فهي مبنية على حليته ، وهو على الفرض - فعلا - محرم ، وكعرق الجنب من الحرام وملاقيه فانهما موضوعان مر عليهما الزمان مرتين ، وحكمهما فعلا النجاسة ، فكيف يعامل معهما معاملة الطاهر. نعم لو كان قد صلى في ملاقي عرق الجنب كانت صلاته صحيحة ، وكالمرأة المرتضعة بعشر رضعات فانها باقية ، وحكمها فعلا انها محرمة.

والفرق بين العقد الفارسي والعقد على المرتضعة بعشر رضعات ان محط الفتوى هو العقد في الاول وقد مضى صحيحا فلا ينقلب فاسدا ، ومحط الفتوى في الثاني هي المرأة المرتضعة - اذ النقص فيها لا في العقد - ومصب الرأى باق فعلا ، والمفروض تغير حكمها ، فلا انقلاب ، بل انتهاء امد حكمها الاول ، فهي بالاضافة الى الرأى الثاني موضوع اخر.

والمراد مما وقع في العنوان - من تعين الوقوع شرعا بأخذه بمقتضى الفتوى ، وعدم تعينه بأخذه بها - ان الواقعة التي لا بقاء لها لا تقع صحيحة الاّ بمقتضى الفتوى ، فهذا الوجود الوحداني لا يقع شرعا الاّ صحيحا على الفرض ، فلا ينقلب ، بخلاف ما له بقاء فانه لا يتعين ، لإمكان الانقلاب فيه بتجدد الرأى.

وليس المراد ان وقوعه شرعا لا يكون منوطا بالفتوى ليحمل على ارادة الموضوعات الواقعية ، بل عدم تعين وقوعها وتمحضها في الصحة ، بل لها تعين اخر بتجدد الرأي ، والا فلو فرض عدم تبدل الرأي فيها وقعت صحيحة نافذة. هذا ما يقتضيه التأمل في كلامه لتحصيل مرامه والله العالم.

[٧٧] قوله قدس سره : مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية... الخ (١) .

لا يخفى عليك ان الاستصحاب بناء على كون مفاد دليله منجزية اليقين السابق أو معذريته ، في اللاحق - كما هو ظاهره - حاله حال الامارة على الطريقية المحضة التي لا تتكفل انشاء طلبيا اصلا.

وبناء على كون مفاده جعل الحكم المماثل بعنوان ايصال الحكم في

__________________

(١) الكفاية ٤٣٤ : ٢.

۴۳۰۱