( لا مجرد العمل على وفقه... الخ ) يندفع عنه الإيراد بعدم معقولية الالتزام ، مع عدم الحكم ، وإن كان هناك خبر واحد.

لكنه يرد عليه عدم معقولية التخيير ، سواء أريد بالاطلاق شمول البحث للطريقية والموضوعية ، أو شموله للاستحباب عن اقتضاء وغيره.

أما الأول فواضح ، إذ لا حكم على الطريقية إلاّ الحكم الواقعي ، فلا التزام إلاّ به ، فيجري في لزوم الالتزام ما يجري في لزوم العمل.

وأما الثاني فان الحكم - بناء على الاستحباب عن اقتضاء - هو عدم تأثير المقتضيين ، فلا حكم إلاّ الاستحباب بذاته ، لا بحده العدمي عن اقتضاء ، وبناء على الاستحباب لا عن اقتضاء ، لا تاثير إلا لمقتضي الوجوب ، فلا حكم إلاّ الوجوب ، فكيف يعقل وجوب الالتزام بحكمين حتى يتخير بينهما.

[١٥] قوله قدس سره : أو محتملها في الجملة كما فصلناه في مسألة الضد... الخ (١)

لم يتقدم منه (قدس سره) في مسألة الضد تفصيل ، ولا إجمال من هذه الحيثية. نعم فصل - في تعليقته المباركة على رسالة التعادل والتراجيح (٢) - بين ما إذا كان منشؤه احتمال الإهمية شدة الملاك وقوة المناط ، وما إذا كان منشؤه حدوث ملاك آخر ، وانطباق عنوان آخر على المورد ؛ فان كان منشؤه احتمال حدوث ملاك آخر وانطباق عنوان ، فمرجعه إلى احتمال تكليف آخر ، وهو مرفوع بأدلة البراءة. وإن كان منشؤه احتمال شدة الملاك وقوة المناط ، فمرجعه إلى تأكّد الطلب ، وتأكد الطلب غير مجعول بجعل مستقل ، بل جهة وحيثية في المجعول المفروغ عنه ، فلا تعمّه ادلة البراءة.

ففي الأول يحكم العقل بالتخيير لبقائهما - بعد جريان البراءة عن الزائد - على التساوي ، وفي الثاني حيث لا تجري البراءة عن شدة الطلب ، فلا دافع لتعينه المحتمل ، ولا يحكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف - الثابت في الجملة - إلاّ بامتثاله في محتمل الأهمية. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تحقيق القول من حيث التعيين والتخيير هنا.

إلاّ أن الحق أنه لا فرق بين شدة الملاك وتعدده ، سواء لوحظ الطلب والارادة ، أو البعث والتحريك.

أما الأول : فلأن حدوث ملاك في الموضوع المتعلق به الارادة النفسانية لا يوجب الاّ

__________________

(١) الكفاية : ٣٨٧ : ٢.

(٢) ص ٢٦٩ : ذيل قول الشيخ : « وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما » .

۴۳۰۱