وبناء على هذا لا حاجة إلى جعل الاحراز شرطا ، بل نفس الطهارة الثابتة اقتضاء شرط.

وفيه ما قدمناه في بعض الحواشي المتقدمة : إن اقتضاء الطهارة للبقاء ، ليس بمعنى كون نفسها سهبا لبقاء نفسها على حد سببية المقتضي لمقتضاه ، حتى يقال : إن ثبوت المقتضي ثبوت مقتضاه - ولو مع ثبوت المانع ، أو الرافع عن تأثيره حدوثا او بقاء - لتكون للطهارة هنا ثبوت اقتضاء ، بل معناه إن الطهارة مسببة شرعا عن سبب يقتضي طهارة مستمرة إلى أن يجيء سبب أقوى ، فيزيلها ، ويمنع عن تأثير سببها في بقائها.

فمع وجود الرافع في الواقع ، لا طهارة حقيقة ، وليس لها سبب موجود ، ليكون الطهارة باقية ببقاء سببها اقتضاء ، بل ذلك الوضوء التدريجي المنصرم ، كان سببا لطهارة مستمرة إلى أن يحدث حدث رافع لها.

فليس هنا أمر ثابت بالذات ، ليكون للطهارة ثبوت عرضي على حدّ ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي ، حتى يعطي لهذا النحو من الثبوت حكم الثبوت بالذات ، ويصح التعبير عن أحدهما بالآخر ، وقد قدمنا صحة التعليل بناء على شرطية الطهارة التعبدية ، ولو في خصوص المقام ، وبناء على مانعية النجاسة لو لا المعذر عنها وضعا. فراجع (١) .

(٣٠) قوله قدس سره : لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء... الخ (٢)

تحقيق المقام : إن حسن التعليل - بناء على اقتضاء التعبد الاستصحابي للأجزاء - إما مع الالتزام بكون الاعادة بعد الانكشاف نقضا ، ولو بالواسطة ، وإما لا معه ، بل مجرد منافاة لزوم الاعادة ، مع حرمة نقض اليقين بالشك ، فالمحذور على الأول : هي الناقضية ، وعلى الثاني : هو الخلف.

فنقول : أما على الأول ، فوجه الاشكال في صحة التعليل : إن النقض العملي فعل ما ينافي المتيقن ، أو أثره ، أي ما ينافي ما هو مورد اليقين والشك ، أو ما ينافي أثر مورد اليقين والشك ، وإلا ليس كل مناف لحكم مصداقا للنقض ، وليس مورد اليقين والشك إلا الطهارة ، وليس أثرها - بناء على عدم جعل الشرطية لها في هذا الحال - الاّ جواز الدخول في الصلاة.

ومن الواضح : إن الامتناع من الدخول فيها مناف لجواز الدخول ، فيكون مصداقا

__________________

(١) تقدم في التعليقة : ٢٦ ذيل قول الماتن « قده » : ( ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال... ) .

(٢) الكفاية ٢٩٣ : ٢.

۴۳۰۱