كاستصحاب الوجوب والحرمة ، المستندين الى حسن الفعل وقبحه ، واستحصاب عدم الوجوب والحرمة ، إذا استندا الى قبح تكليف غير المميز - إيجابا وتحريما -.

كما لا فرق - في الجواز - بين استصحاب الوجود ، واستصحاب العدم ، إذا استندا إلى القضية العقلية ، التي مفادها حكم العقل النظري.

فالأول : كما إذا أدرك العقل وجود المصلحة ، التي هي علة تامة في نظر الشارع لايجاب الفعل - مثلا - فان العقل يذعن بالايجاب لمكان العلية والمعلولية ، ولا دخل له بمفاد حكم العقل العملي ، فان ملاك الحسن والقبح العقلائيين هي المصالح العمومية الموجبة لانحفاظ النظام ، والمفاسد العمومية الموجبة لاختلال النظام ، لا المصالح الخصوصية التي تتفاوت بحسب أغراض الموالى ، كما أشرنا إليه عند مباحث هذه التعليقة مرارا.

والثاني : كما إذا أذعن العقل بعدم التكليف في الأزل بعدم علته ، فان استصحاب التكليف - عند الشك في بقاء علته - واستصحاب عدم التكليف - عند الشك في بقاء عدم علته - على حاله لا مانع منه ، إذ ليس وجود العلة ، ولا عدمها عنوانا لمعلوله أو لعدم معلوله.

كيف ولا قيام لهما بهما ؟ حتى يكون عنوانا لهما ، وليس نظير الحسن والقبح ، الذي يقتضي الوجدان والبرهان كون الاغراض فيهما عنوانا لموضوعهما ، ورجوع الحيثية التعليلية فيهما إلى الحيثية التقييدية لموضوعهما.

ومنه ظهر أن ما يوهم الفرق بين الوجود والعدم ، من كون الثاني على نحوين دون الأول ، كما في كلام الشيخ الاعظم (قده) في الرسائل (١) ليس في محله. فراجع.

(١٠) قوله قدس سره : بنائهم على ذاك تعبدا... الخ (٢) .

ربما يتخيل أن بناء العقلاء إنما هو من جهة القوة العاقلة الموجودة فيهم ، وحكم العقل من دون إدراك الشيء - ولو ظنا - بالبقاء مما لا يعقل.

وهو توهم فاسد ، إذ فيه أولا : إن بناء العقلاء عملا على الجري على طبق الحالة السابقة ، لا دخل له بحكمهم بالبقاء بمعنى إذعانهم ، فانه الذي لا يعقل إلا أن يكون قطعا أوظنا ، دون البناء العملي.

وثانيا : إن الباعث لهم على البناء العملي لا ينحصر في الظن بالبقاء ، بل يمكن أن

__________________

(١) الرسائل : ٣٢٢ : الامر السادس في تقسيم الاستصحاب.

(٢) الكفاية ٢٨٠ : ٢.

۴۳۰۱