من أن ما جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهي حرام ، ثم جاء خلافه ، لم يسع استعمال ذلك ، وكذلك فيما أمر به ، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله... الخ.
وبالجملة. فقد صرح - عليه السّلام - في خصوص هذه الرواية بالعرض على الكتاب والسنة في الأمر اللزومي ، والنهي التحريمي ، فلا إطلاق للتخيير من حيث الشمول الألزامي ، ومن حيث عدم إعمال المرجح.
وأما عن السادسة (١) : فبأن حالها حال الثانية ، من حيث التقيد بالتمكن من لقاء الامام عليه السّلام ، بل كل من يخبره بحكم الواقعة ، كنوابه - عليه السّلام - عموما ، أو خصوصا ، بل سيأتي - إن شاء الله تعالى - أنها من أدلة التوقف ، لا من أدلة التخيير.
وأما عن السابعة والثامنة (٢) ، فبأنه لم يعلم من الكافي أنهما غير منقولتان بالمعنى ، وغير مستفادتان من سائر الأخبار المتقدمة ، بل ظاهر ديباجة الكافي أنه إشارة إلى ما ورد - في باب التراجيح - من الأخبار الآمرة بالأخذ بالمشهور. وبما يوافق كتاب الله ، وبما يخالف القوم ، لا أنّ ما ذكر فيها روايات مستقلة في قبال سائر الروايات الواردة في باب التراجيح.
ومن الواضح : أن الرواية السابعة ليست بنفسها رواية مستقلة بلا صدر ولا ذيل ، فإما هي مأخوذة مما تقدم ، وقد عرفت حاله ، وإما لها صدر غير معلوم الحال ، حتى يؤخذ باطلاقها. ولا يصح أن تجعل هذه الفقرة بدلا عن تتمة الرواية السادسة ، وإلا لكان المناسب أن يقول : بأيهما أخذ من باب التسليم وسعه ، لا بنحو الخطاب ، كما هو واضح.
وأما عن التاسعة (٣) ، وهي المرفوعة ، فحالها في التقيد ، وإن التخيير بعد إعمال المرحجات أوضح من أن يذكر.
فالانصاف عدم الاطلاق في ما تضمن التخيير بين الخبرين.
[٢١] قوله قدس سره : فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر... الخ (٤)
المرجحات المنصوص عليها في الأخبار كثيرة (٥) منها : الترجيح بالأحدث. ومنها :
__________________
(١) قد تقدمت.
(٢) قد تقدمتا.
(٣) تقدم مصدرها.
(٤) الكفاية ٣٩٢ : ٢.
(٥) راجع الاخبار : الوسائل ١٨ : باب ٩ من أبواب صفات القاضي.