مخصوص ، وقد يتقيد بعدم أمر زماني ، فالأول كالايجاب إلى الليل ، والثاني كالايجاب إلى أن يمرض أو يسافر.

وكذا الأحكام الوضعية - من الملكية والزوجية - قد يتقيد بعدم زمان كالملكية إلى أول الشهر ، أو مادام الحياة في الوقف ، وكالزوجية الموقتة في المتعة ، وقد يتقيد بعدم أمر زماني كالملكية إلى أن يفسخ ، والزوجية الى أن يطلق.

وتخيل : إن الشيء لا يعقل أن يعلق على عدم رافعه ، لأن فرض الرافع فرض وجود المرفوع ، فكيف يعلق وجوده على عدم ما يتوقف على وجوده.

مدفوع : بأن المعلق ليس أصل الوجود ، حتى يلزم المحال ، بل بقاء الوجود ، والرافع لا يقتضي إلا أصله ، والتعليق لا يقتضي إلا توقف البقاء ، مع أن الوجوب أيضا كذلك.

فتسليم صلاحية الحكم التكليفي لكلا النحوين من التقييد دون الحكم الوضعي بلا فارق.

ودعوى : أن القيد - هنا - راجع إلى الموضوع ، وهو الايجاب على الصحيح والحاضر ، دون المريض والمسافر ، فلا تعليق للوجوب على عدم أمر زماني.

مدفوعة : بأن مثله ممكن الجريان في الوضع ، بأن يقال : قد اعتبرت الملكية لغير المفسوخ عليه ، والزوجية قد اعتبرت لمن لم يوقع عليها الطلاق ، مع أنه لا حاجة إلى هذا التوجيه والتصحيح.

وتوهم : أن جعل بقاء الاعتبارات - بعين جعل حدوثها - لا بجعل مستقل ، فتعليق هذا الجعل الواحد على عدم رافعه - الموقوف على جعله - يوجب محذور الاستحالة ، فلا محالة لا يمكن جعل الرافع إلا بجعل مستقل يرفع ذلك الجعل المستمر اقتضاء.

مدفوع : بأن نفس الاعتبار الوحداني ، غير معلق على عدم رافعه ، ليلزم منه المحذور ، بل الملكية المعتبرة ، وقد مر (١) أن المعتبر - حدوثا وبقاء - لا وجود له خارجا ، بل وجوده بمعنى كونه طرف هذا الاعتبار.

فالمعتبر - تارة - هي الملكية الغير المحدودة بعدم الفسخ - وأخرى - هي الملكية المحدودة بعدم الفسخ.

وعليه فنقول : تارة يكون الزمان أو الزماني دخيلا في المصلحة الباعثة على الايجاب ، أو اعتبار الملكية ، وأخرى يكون عدم زمان أو زماني.

__________________

(١) في هذه التعليقة.

۴۳۰۱