[٥١] قوله قدس سره : وإن غلبة التخصيص إنما توجب... الخ (١)

يمكن أن يقال : إن أثر الغلبة ليس الظن بالتخصيص دون النسخ ، ليقال : بأنه لا عبرة بالظن الخارجي في باب التمسك بالظهورات ما لم يصل إلى حد يكون من القرائن الحافّة باللفظ ، بل بملاحظة أن حجية الظواهر بلحاظ كشفها النوعي عن المراد ، والكواشف النوعية عن إرادة العموم - لكثرة ورود التخصيصات - بلغت من الضعف مبلغا لا يجوز التمسك بها قبل الفحص عن خصوص المخصصات ، بخلاف الكواشف النوعية عن استمرار الحكم ، فانها لم يختل بورود الناسخ لها ، إلا أقل قليل ، فهذا وجه اقوائية الظهور الاطلاقي من الظهور الوضعي في خصوص المقام ، وعليه جرى (قدس سره) في مباحث العام والخاص من الكتاب (٢) ، فتدبر.

[٥٢] قوله قدس سره : لم يكن باس بتخصيص عموماتها بها... الخ (٣)

لا يخفى عليك أن الخاص المتأخر ، إن كان متكفلا لنفي الحكم الفعلي وقصر العام بحسب حكمه الفعلي على ما عداه ، فمقتضاه عدم الحكم الفعلي أيا ما كان بالنسبة إلى الخاص من الأول ، فلا معنى لكونه ناسخا.

إلا أنه غير معقول هنا ؛ إذ المفروض ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام ، فلا يعقل أن يكون متكفلا لنفي الفعلية - وإن كان متكفلا لنفي الحكم الواقعي في مورد الخاص - فلا يكون إلا تخصيصا ، إذ ليس بمدلوله ، ولا من حيث لزوم تقديمه على العام - بما هو عام متكفلا لانتهاء أمد الحكم الفعلي ، بل انتهاء أمد الحكم العمومي فعلا بلحاظ انتهاء مصلحة إخفاء الخاص بتبدله بنقيضه وهو إظهاره ، فلازم وصول الخاص من المولى أنتهاء أمد الحكم العمومي فعلا.

ولذا يصح أن يقال : إن الخاص مخصص فقط ، لا ناسخ ، وإن كان لازم وصوله حصول نتيجة النسخ ، من حيث انتهاء أمد الحكم الفعلي قهرا.

[٥٣] قوله قدس سره : وفيه إن النسبة إنما هي بملاحظة... الخ (٤)

توضيح المقام يتوقف على تمهيد مقدمة هي :

إن الكلام ، تارة في ما يوجب ملاحظة أحد الخاصين - بخصوصه - مع العام ، أو

__________________

(١) الكفاية ٤٠٥ : ٢.

(٢) راجع الكفاية : ٣٧١ : ١.

(٣) الكفاية ٤٠٥ : ٢.

(٤) الكفاية ٤٠٦ : ٢.

۴۳۰۱