[٩٢] قوله قدس سره : لكنه لا يخفى انه لا يقين بالحكم شرعا... الخ (١) .
توضيح المقام ان مقتضى حجية الرأى والفتوى كسائر الامارات إما جعل الحكم المماثل لما أفتى به على ايّ تقدير - من موافقة الواقع وعدمها - كما هو لازم موضوعية الامارة ،
وإما جعل الحكم المماثل لكنه بعنوان ايصال الواقع ، فلا محالة يكون مقصورا على صورة الموافقة ، حيث لا واقع في غيرها ليكون ايصالا له ، كما هو لازم الطريقية ، مع التحفظ على ظاهر الانشاء حيث انه - لو لا القرينة - بداعي جعل الداعي ،
وإما جعل المنجزية والمعذرية ، فيدور مدار موافقة الواقع ، كما هو مبنى الطريقية ، ومقتضى لسان بعض الادلة كقوله عليه السّلام ( فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ) (٢) وقوله عليه السّلام ( لا عذر لأحد من موالينا... الخبر ) (٣) .
فان كان الامر كما في الاول فالاحكام المقلد فيها احكام حقيقية فعلية متيقنة ، فلا مانع من استصحابها من حيث تقومه باليقين والشك. نعم من حيث تعلقها وتقومها برأي المجتهد امر اخر سنتكلم فيه ان شاء الله تعالى.
وان كان الامر كما في الثاني والثالث فلا يقين بالحكم لا واقعا ولا تعبدا على ايّ تقدير ، بل مجرد احتمال ثبوته عند قيام الامارة على تقدير موافقتها ، فلابد من توسعة في دائرة الاستصحاب حتى تكون له المجال هنا وفي امثال المقام.
وقد فصلنا الكلام فيه في ذيل ما علقناه على التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب ، وبيّناما هو الوجه هناك. فراجع (٤) تجده وافيا بالمرام ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) الكفاية ٤٤٤ : ٢.
(٢) الوسائل ١٠١ : ١٨ : حديث ٩.
(٣) الوسائل ١٠٨ : ١٨ : حديث ٤٠.
(٤) نهاية الدراية ٥ : التعليقة ٦١.