وعلى كونه ظاهريا ، من حيث كونها علما بالنقيض (١) - تدل على الحكم باستمرار الطهارة الواقعية الثابتة في المغيى تعبدا وهو عين الاستصحاب.

فالمغيّى بعمومه متكفل للطهارة الواقعية ، وباطلاقه متكفل للطهارة الظاهرية ، والغاية بنفسها متكفلة لاستمرار الطهارة الواقعية ، فلا يلزم استعمال قوله عليه السلام ( طاهر ) في إثبات الحكم ، وفي استمراره.

كما أن الاختلاف بالواقعية والظاهرية في الحكم ، من ناحية كون الموضوع هو الشيء بنفسه - عموما - وبما هو مشكوك - إطلاقا - ، وهو لا يوجب استعمال قوله عليه السلام ( طاهر ) في معنيين متباينين.

وله (قده) تقريب آخر (٢) في شمول الرواية للمشتبه : وهو الشمول بنفس العموم الافرادي ، نظرا إلى أن بعض الأفراد ربما يكون بنفسه - لا من حيث طرو حالة - مشكوك الحال ، كماء الكبريت مثلا ، فحيث أن هذا المشتبه - بالشبهة اللازمة لذاته - من أفراد العام ، فهو طاهر بالعموم ، وبضميمة عدم الفصل - بين هذا المشتبه وسائر المشتبهات - يدل العام على طهارة كل مشتبه ؛ لأن الدليل على الملزوم دليل على لازمه ، فالعام بعمومه يتكفل طهارة كل شيء بما هو ، وبما هو مشكوك.

أقول : أما الدلالة على مفاد قاعدة الطهارة بالاطلاق ، فمخدوشة بأن الاطلاق إن كان جمعا بين القيود ، بحيث كان مفاد الرواية : إثبات الطهارة للشيء بما هو ، والشيء بما هو مشكوك ، فالأمر كما أفيد من الدلالة على الحكم الواقعي ، وعلى الحكم الظاهري.

وإن كان الاطلاق لتسرية الحكم إلى أفراد ذات الموضوع ، من دون دخل لحالة من الحالات وجودا ، فلا يفيد إلا الحكم الواقعي لذات الموضوع ، وإن كان مشكوكا ، والحكم الظاهري هو الحكم المرتب على الشيء - بما هو مشكوك - لا على الشيء وإن كان مشكوكا.

وبعبارة أخرى : موضوع الحكم الواقعي - بناء على الاطلاق - هي الماهية لا بشرط القسمي ، دون المقسمي ، وموضوع الحكم الظاهري هي الماهية بشرط شيء ، وهما تعينان متقابلان.

ومما ذكرنا يتضح : إن الجمع بين القيود بالاطلاق غير معقول ، إذ الشيء في

__________________

(١) التعبير بالنقيض لرعاية مبناه وهو ان الطهارة هي عدم القذارة.

(٢) راجع تعليقته المباركة على الرسائل : ١٨٦.

۴۳۰۱