عدم الوجوب ، لا عدم (١) المصلحة الملزمة رأسا ، للزوم الخلف من تعلق الامر الواقعي به.
واما كشف الامر بما عدا المشكوك فعلا عن ترتب الغرض من الصلاة فغايته ترتب مرتبة من الغرض ، لا بتمامه ، والاّ لزم مساواة الزائد والناقص في محصلية غرض واحد. فلابد من دليل على مصلحة بدليّة ، أو عدم امكان استيفاء الباقي. فتدبر جيدا.
[٧٨] قوله قدس سره : في التقليد وهو اخذ قول الغير... الخ (٢) .
توضيح المقام ان الكلام تارة في مقتضى مفهوم التقليد الواقع في قوله عليه السلام ( فللعوام ان يقلدوه ) (٣) واخرى في حقيقة ما يعبر عنه بالتقليد التي يقتضي الادلة العقلية والنقلية جوازها.
اما الاول فنقول : التقليد مفهوما جعل الغير ذا قلادة ومنه تقليد الهدى ، وهو يناسب العمل استنادا الى رأي الغير ، فانه جعل العمل كالقلادة في رقبته.
واما مجرد التعلم أو اخذ الرسالة أو الالتزام القلبي فلا يكون جعلا لشيء في رقبة الغير حتى يكون جعله ذا قلادة.
ومنه تعرف ان مفهومه اللغوي اوفق بالعمل من الأخذ للعمل. فما عن الشيخ الاعظم قده سره (٤) : من انه بمعنى الأخذ للعمل اوفق بمفهومه اللغوي غير وجيه.
واما ان التقليد سابق على العمل وإلاّ لكان العمل بلا تقليد.
ففيه ان التقليد ان كان عنوانا للعمل بتقريب ان العمل استنادا الى رأى الغير تقليد ، لم يكن فيه محذور كون العمل بلا تقليد ، بل نفس مثل هذا العمل عين التقليد ، ولا موجب لانبعاث العمل عن عنوان التقليد حتى يلزمه السبق ، فانه بحسب الفرض اول الكلام : من انه نفس العمل أو الأخذ للعمل. وقد عرفت ان
__________________
(١) في النسخة « عن » بدل « عدم » والظاهر انها تصحيف.
(٢) الكفاية ٤٣٤ : ٢.
(٣) الوسائل ٩٤ : ١٨ : الباب ١٠ من صفات القاضي : حديث ٢٠
(٤) مجموعة رسائل : رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٤٧.