وتقريبها : أن الايات المقتضية للرجوع الى اهل الذكر (١) أو التحذر بالانذار (٢) والروايات المقتضية لتقليد من كان من الفقهاء... الخ (٣) والرجوع الى رواة الاحاديث (٤) والاعتماد على كل مسن في حبهم (٥) وغير ذلك وان كانت ظاهرة بل صريحة في ان المسؤل عنه والمنذر والفقيه والمرجع حيّ ، الاّ ان دعوى الاطلاق غير متوقفة على تجريد تلك الموضوعات عن الحياة ، بل المدعى انها لا ظهور لها في توقف وجوب القبول - بعد الجواب ، ووجوب التحذر بعد الانذار ، ووجوب التقليد بعد الاخذ من الفقيه ، ووجوب الاعتماد بعد اظهار الراى - على حياة المجيب والمنذر مثلا حال القبول والعمل ، فبعدم تقيدها بذلك يستكشف اطلاقها لصورتي الحياة والموت حال العمل. هذه غاية التقريب.
ويمكن ان يقال ان ظاهر قول القائل : « اعمل على رأي فلان والتزم به » من دون تقييد وعناية هو العمل على طبق الراي حال العمل ، والا لكان عملا بغير الراى ، نعم يقبل التقييد بان يقول اعمل على طبق الرأى السابق.
وعليه فنقول ان كانت الادلة المزبورة مسوقة لحجية الرواية فالاطلاقات على حالها غير منافية لما ادعينا - من الظهور - لان الحكاية لا زوال لها ، فالحكم بعد ما صار محكيا ومخبرا به فهو على حاله الى الابد ، فهو محكي عنه ، مات الحاكي ام لا.
وان كانت مسوقة لحجية الرأي - فحيث ان الرأي يتطرق اليه الزوال - فمقتضى ظهورها في تعلق العمل بالرأي من غير تقييد ، لزوم بقاء الرأى حال تعلق العمل به ، فان كان باقيا - وجدانا أو برهانا - فهو ، والاّ فلابد من استصحاب بقائه.
ومنه تبين ان الاطلاقات لا تغني عن الاستصحاب.
__________________
(١) الانبياء ٧ والنحل ٤٣.
(٢) التوبة : ١٢٢.
(٣) الوسائل ٩٤ : ١٨ : حديث ٢٠.
(٤) الوسائل ١٠١ : ١٨ : حديث ٩.
(٥) الوسائل ١١٠ : ١٨ : حديث ٤٥.