من المرجحات العرفية ، وأخرى تكون متبعة شرعا ، فتكون من المرجحات التعبدية ، وثالثة لا تكون متبعة عرفا ولا شرعا ، فلا يترجح شيء منهما على الآخر.
ومخالفة العامة في قبال موافقتهم قد اعتبرت شرعا مرجحة ، دون غيرها ، وإن كان بحسب الخارج أحد الخبرين أقرب إلى الواقع ، لخصوصية فيه من غيره ، إذ كما أن أقربية أمارة من أمارة ليست مناط الحجية ، كذلك ليست ملاك المرجحية.
ومنه علم أن ما في المتن من تسليم التعدي إلى كل ما يوجب الوثوق الفعلي بالظهور غير وجيه بظاهره. فتدبر.
[٤٠] قوله قدس سره : ومنه انقدح حال ما اذا كان... الخ (١)
اذ لا فرق بين ما اذا كانت المخالفة امارة على الحقية او كانت الموافقة امارة على الباطل فيما سلكه من الوثوق الفعلي بصدوره لبيان الواقع في الأولى ، والوثوق الفعلي بصدوره لا لبيان الواقع في الثانية ، ولا فيما سلكناه من كون المخالفة امارة تعبدية مقوّية لملاك الحجية او كون الموافقة امارة تعبدية موجبة لضعف الملاك.
[٤١] قوله قدس سره : اذا كان موجبهما مما لا يوجب... الخ (٢)
قد عرفت : إن اعتبار الأورعية بلحاظ الملازمة العادية بين التورع من سائر الجهات والتورع في النقل ، وأن اعتبار الافقهية بلحاظ غلبة النقل بالمعنى. وللافقهية - حينئذ - دخل تام في مرحلة النقل على وجه يوافق المرام ، فلا شهادة لاعتبار هاتين الصفتين من صفات الراوي على التعدي إلى كل مزية غير موجبة للظن أو الأقربية.
[٤٢] قوله قدس سره : فان الظن بالكذب لا يضر... الخ (٣)
هذا هو الحق ، إلاّ أنه قد تقدم منه (قدس سره) - في مسألة كون الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة من باب تمييز الحجة عن اللاحجة - بأن الموافقة ، والمخالفة توجب الظن بصدر المخالف والموافق لا لبيان الواقع ، وأنه لا يعمهما أدلة اعتبار السند والظهور ، فراجع (٤) وتأمل.
[٤٣] قوله قدس سره : لوجب الاقتصار على ما يوجب... الخ (٥)
__________________
(١) الكفاية ٤٠٠ : ٢.
(٢) الكفاية ٤٠٠ : ٢.
(٣) الكفاية ٤٠١ : ٢.
(٤) الكفاية ٣٩٥ : ٢ - ٣٩٣.
(٥) الكفاية ٤٠١ : ٢.