التفاوت بينهما - بنحو من الاعتبار - عبر عن « كون الحكم مظنون البقاء » بنفس الظن بالبقاء ، وعليه فالقضية عقلية قطعية.

وتسميتها بالعقلي الغير المستقل ؛ لتوقف الملازمة العقلية على خطاب شرعي هنا ، وفي باب مقدمة الواجب - وشبهها - مجرد إصطلاح ، وإلا فالضميمة التي يحتاج إليها في إثبات الحكم الشرعي هي حجية الظن لا ثبوت الحكم سابقا ، فانه محقق للموضوع ، لا واسطة لاثبات الحكم.

وكون الدليل العقلي - مما يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، - أعم مما يتوقف على ضميمة أخرى ، كما فيما نحن فيه ، أو مما لا يتوقف على ضميمة كما في مقدمة الواجب.

فتدبر جيّدا.

(٨) قوله قدس سره : الا من جهة الشك في بقاء موضوعه... الخ (١)

فان قلت : هذا في الحكم العقلي ، والحكم الشرعي المستند إليه صحيح ، حيث أن الاغراض عناوين للموضوعات في الأحكام العقلية ، وكذا في الأحكام الشرعية ، التي كانت بعين الملاك العقلي. وأما الحكم الشرعي الغير المستند إليه فلا.

أما اولا - فلما سيجيء (٢) إن شاء الله تعالى أنه لا موجب لكون الغرض عنوانا لموضوعه.

وأما ثانيا - فلان الغرض ، وإن كان عنوانا لموضوعه ، إلا أنه ربما يكون الفعل تام المصلحة ، لكن البعث إليه له مانع ، فعلى فرض عنوانية المصلحة للموضوع يمكن تخلف الحكم عنه ، لمانع عن توجيه البعث نحوه ، فلا ملازمة بين الشك في بقاء الحكم ، والشك في بقاء الموضوع بحده.

قلت : موضوع المصلحة ، وإن كان تاما ، إلا أن الموضوع للحكم - مع فرض المانع عن تعلق الحكم به - غير ثابت ؛ إذ لا ينتزع الموضوعية عنه إلا بملاحظة تعلق الحكم به ، فالشك في الحكم - بعد فرض عنوانية المصلحة لموضوعه - يلازم الشك في بقاء موضوعه بما هو موضوع له حقيقة.

وسيجيء إن شاء الله تعالى تتمة الكلام (٣) .

(٩) قوله قدس سره : وأما الثاني فلان الحكم الشرعي المستكشف به الخ (٤)

__________________

(١) الكفاية ٢٧٧ : ٢.

(٢و٣) يأتي في التعليقة : ٩.

(٤) الكفاية ٢٧٨ : ٢.

۴۳۰۱