الوصول - لا يكون إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. فتدبر جيّدا.
[ التنبيه التاسع ]
(٩٤) قوله قدس سره : لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر... الخ (١)
لا يخفى عليك أن توهم كون الأصل مثبتا - بالاضافة إلى الأثر العقلي ، المترتب على الأثر الشرعي - لا مجال له ؛ إذ لا وساطة للأثر العقلي لأثر شرعي.
نعم إذا ترتب أثر شرعي على أثر عقلي كان للتوهم مجال.
ودفعه بما أفيد : من أن الاستصحاب محقق لموضوعه ، لا موجب للتعبد به حتى يكون مثبتا ، فلا استثناء من المثبت أصلا.
[ التنبيه العاشر ]
(٩٥) قوله قدس سره : لا بد ان يكون كذلك بقاء... الخ (٢)
لا يخفى عليك أن التعبد حيث أنه في ظرف الشك ، فلا بد أن يكون الثابت في ظرف الشك - حكما أو موضوعا - ذا حكم ، إلا أنه حيث كان التعبد بعنوان الابقاء ، فلذا يتوهم لزوم كونه كذلك حدوثا أيضا.
وتوضيحه : إن حقيقة الاستصحاب ، إن كان إبقاء الشارع للحكم أي لطبيعي الحكم ، لا للحكم الواقعي ؛ بداهة أن المجعول بقوله : « لا تنقض » شخص آخر من الحكم ، لا نفس الحكم الواقعي بقاء ، فلابد حينئذ من ثبوت الحكم في زمان اليقين ، حتى يكون جعل مماثله في زمان الشك إبقاء للحكم ، إلا أن الظاهر من الأخبار النهي عن النقض ، والأمر بالابقاء ، لا إبقاء الشارع للحكم.
وكذا لو كان المراد من الابقاء الواجب إبقاء مقتضى اليقين ، أو إبقاء مقتضى المتيقن على اختلاف الوجهين المتقدمين في محله ، فلابد من أن يكون لليقين مقتضى عقلي ، أو للمتيقن مقتضى جعلي تشريعي ، حتى يتصور إبقاؤه الواجب ، لكن الظاهر من الأخبار هو النقض المضاف إلى نفس اليقين أو المتيقن عملا بحيث يكون العمل عنوان النقض والابقاء ، لا متعلق النقض والابقاء ، فما هو اللازم للابقاء - وهو اليقين ، أو المتيقن - لا شبهة في ثبوته ، وما هو عنوان الابقاء وهو العمل لا ريب في أنه عنوان له حال البقاء وهو حال الشك ، فلا يترتب حكم عملي إلا في ظرف البقاء ، لا في ظرف الحدوث. فافهم جيّدا.
__________________
(١) الكفاية ٣٣١ : ٢.
(٢) الكفاية ٣٣٢ : ٢.