هي الطريقية التي لا تقتضي مصلحة اصلا في صورة المخالفة للواقع.

نعم - بناء على الموضوعية - فرق بين الواجبات والعقود والايقاعات ، فان مصالح الواجبات استيفائية ، فيمكن بقاء مصلحة الواقع على حالها ، فلابد من استيفائها بعد كشف الخلاف.

بخلاف مصالح اعتبار الملكية والزوجية بالعقود والاسباب ، او مصالح اعتبار سائر الاعتبارات في الايقاعات ، فانها غير استيفائية ، فمع الموضوعية وسببية العقد الفارسي للملكية - لما في اعتبارها به من المصلحة - تحققت الملكية الاعتبارية بالعقد الفارسي حقيقة ، وليس له كشف الخلاف ، بل ينتهي امد سببية العقد الفارسي ، لكونها في ظرف عدم وصول الواقع ، وان السبب بذاته وبعنوانه الاولى هو العقد العربي.

الا انه على الطريقية المحضة لا فرق بين التكاليف والاسباب.

وحيث ان الحق في باب التعبد بالخبر الذي هو العمدة في باب الامارات هي الطريقية فالحق لزوم النقض مطلقا الاّ في ما قام الدليل فيه على عدمه.

[٧٦] قوله قدس سره : ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول... الخ (١) .

الظاهر منه قدس سره انه استظهر من الفصول (٢) التفصيل بين الاحكام ومتعلقاتها ، كما عن بعض الاجلة قدس سره استظهار التفصيل بين الواجبات العبادية والعقود والايقاعات وبين الاحكام التي هي القسم الرابع من ابواب الفقه.

وبالجملة كلام صاحب الفصول رحمه الله - بحسب العنوان - هو التفصيل بين ما يتعين في وقوعه شرعا اخذه بمقتضى الفتوى ، وما لا يتعين في وقوعه شرعا اخذه بمقتضى الفتوى. وذكر في القسم الاول ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو في زمانين ، وفي الثاني انه رجوع عن حكم الموضوع.

__________________

(١) الكفاية ٤٣٣ : ٢.

(٢) راجع الفصول : ٤٠٩ : رجوع المجتهد عن الفتوى.

۴۳۰۱