ومنه يعلم أن دعوى عدم المعارضة - من حيث تيقن الأقل فلا يجري فيه الأصل ، ويختص الأصل بعدم موجب الاكثر.

مدفوعة : بأن أثر الدم ليس وجوب الغسل المجامع - مع جواز الاكتفاء ، وعدم جواز الاكتفاء - فانه أثر الجامع ، بل أثر الدم هو وجوب الغسل اللابشرط القسمي ، المساوق لجواز الاكتفاء فيه بمرة ، وهو مباين للغسل بشرط شيء ، فانهما تعينان متقابلان ، ليس أحدهما متيقنا بالاضافة إلى الآخر.

نعم وجود الجامع متيقن ، لا يجري فيه الأصل ، إلا أن جريان الأصلين في الفردين - بنحو العدم المحمولي - مناف للقطع بوجود الجامع أيضا كما عرفت.

(٦٨) قوله قدس سره : واما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص اخر... الخ (١)

وعن الشيخ الأعظم - (قده) في رسائله (٢) - التفصيل بين ما إذا احتمل وجود فرد آخر مقارن للفرد المقطوع بحدوثه ، وما إذا احتمل حدوثه مقارنا لارتفاعه ، بجريان الاستصحاب في الأول وعدمه في الثاني.

وتقريبه : إن مناط صدق الواحد النوعي على أفراده تقرر حصة من الواحد النوعي في مرتبة ذات الفرد ، فاذا قطع بوجود فرد ، فكما يقطع بوجود حصة متعينة بما هي متعينة - وهي الماهية الشخصية - ، فكذا يقطع بوجود ذات الحصة ، وبوجود ذلك الواحد النوعي الصادق على الفرد. فالقطع بالفرد وإن كان علة للقطع بالوجود المضاف إلى ذلك الواحد النوعي ، إلا أن زوال القطع بالتعين ، والقطع بارتفاعه لا يوجب القطع بزوال الوجود المضاف إلى الواحد النوعي ؛ لاحتمال بقائه بالفرد المحتمل حدوثه مقارنا لحدوث ذلك الفرد.

وهذا بخلاف احتمال حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد المقطوع به ، فان الوجود المضاف إلى الواحد النوعي في الزمان السابق قد قطع بارتفاعه ، وإنما المحتمل حدوث وجود آخر مضاف إلى الواحد النوعي.

والجواب - إن وجود الواحد النوعي وجود بالعرض ، ولا بد من انتهائه إلى ما بالذات ، وليس هو إلا الفرد المقطوع به ، فما هو موجود بالعرض ويتبع ما هو موجود

__________________

(١) الكفاية ٣١٢ : ٢.

(٢) الرّسائل : ٣٧٢ : التنبيه الاول.

۴۳۰۱