تلك المرتبة.
وثانيا : ان دليل التعبد بالامارة اذا كان متكفلا لحكم حقيقي وبعث جدي فلا محالة يكون مماثلا لمؤداها ، فاذا ادت الى وجوب صلاة الجمعة كان مقتضى التعبد بها ايجاب الجمعة ، وان كان هذا الواجب في وقت الفضيلة مشتملا على مصلحة غير لزومية ويكون الفرد المأتي به في هذا الوقت افضل الافراد.
ولا يعقل انبعاث الايجاب المماثل عن خصوص المصلحة الغير اللزومية ، كما لا معنى لجعل الاستحباب بالتعبد بالامارة الحاكية عن وجوب الجمعة في تمام الوقت بعنوان انه الواقع.
وثالثا : ان مقتضى التقدير بمقدار الفوت انه لو اتى بالجمعة مثلا في غير وقت الفضيلة وانكشف الخلاف في جزء من الوقت لكان اللازم عدم كونها مامورا بها اصلا ، حيث انه لم يفت منه شيء بسبب التعبد بالامارة ، وحيث ان الفعل حينئذ غير مشتمل على مصلحة اصلا يستحيل ان يكون واجبا ، للزوم المعلول بلا علة.
مع انه خلاف دليل التعبد بالامارة ، ولا يمكن الالتزام بكون مفاد دليل التعبد حكما حقيقيا تارة ، وحكما طريقيا لتنجيز الواقع اخرى. فتدبر جيدا.
[٧٥] قوله قدس سره : واما الاعمال السابقة الواقعة... الخ (١) .
الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجزاء - المتقدمة - في مباحث الاوامر اختصاص تلك المسألة بخصوص الواجبات وعموم هذه المسألة للتكليفيات والوضعيات وللعبادات والمعاملات وغيرها من ابواب الفقه.
واما تحقيق حال المسألة فنقول : ان كان مؤدى الاجتهاد السابق قطعيا وكان مؤدى الاجتهاد الثاني كذلك فمقتضاه عدم الحكم في السابق ، فلا تكليف سابقا ولا وضع ، فلا معنى لمضيّه وعدم نقضه.
وان كان مؤدى الاجتهاد السابق قطعيا ومؤدى الاجتهاد اللاحق تعبديا أو كان مؤداهما تعبديا فربما يقال بالمضي وعدم النقض ، لعدم انكشاف الخلاف
__________________
(١) الكفاية ٤٣٢ : ٢.