عنواني للواقع الحقيقي ، فتدبر.
هذا كله بناء على أن مفاد « لا تنقض » جعل الحكم المماثل.
واما إذا كان جعل اليقين سابقا منجزا للحكم في اللاحق ، أو جعل احتمال الحكم - بقاء - منجزا له.
فان كان الأول فاليقين منجز في فرض الشك بقاء - أي مع عدم المنجز بقاء -- والأمارة منجزة على الفرض. بخلاف منجزية الامارة ، فانها غير مقيدة بشيء ، فلها الورود على الاستصحاب.
وإن كان الثاني ، فالاحتمال في الحالة الثانية منجز للحكم - كالامارة - إلا أنه بملاحظة قوله عليه السّلام ( ولكنه تنقضه بيقين آخر ) (١) يستفاد منه أن الاحتمال منجز مع عدم المنجز للحكم ، فالامارة أيضا مقدمة بنحو الورود. مضافا إلى أن الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك إبقاء اليقين وعدم الاعتداد بالشك ، لا جعله منجزا.
(١١٨) قوله قدس سره : هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة... الخ (٢)
فان مرجع الحكومة هنا إلى الغاء احتمال الخلاف ، ولا احتمال للخلاف في صورة موافقة الامارة مع الأصل.
ويمكن دفعه بأن تقريب الحكومة من باب إلغاء الاحتمال - كما ذكرناه في مبحث التعادل والترجيح (٣) - مبني على أن المراد من التصديق هو التصديق الجناني عنوانا ، فمرجعه إلى اعتقاد الصدق ، فيقابله الاحتمال مطلقا دون خصوص المخالف ، فهو مأمور بأن يعامل معاملة المتيقن دون الشاك والمحتمل. فلا تغفل.
[ تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول ]
(١١٩) قوله قدس سره : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها... الخ (٤) .
لما أفاده (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (٥) من أن موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات ، والغاية هو العلم ، ولو بوجه وعنوان. فموضوع إصالة البراءة ، وان كان هو المشكوك ، لكنه حيث علم حكمه بعنوان نقض اليقين بالشك ، المنطبق عليه في ما كان
__________________
(١) الوسائل : ج ١ : الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء : الحديث ١.
(٢) الكفاية ٣٥١ : ٢.
(٣) يأتي في ج ٦ : التعليقة ٦.
(٤) الكفاية ٣٥١ : ٢.
(٥) ص ٢٣٦ : ذيل قول الشيخ « قده » ولا تحصيصا بمعنى خروج المورد الخ » .