(٣٤) قوله قدس سره : ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين... الخ (١)

فتوصيف اليقين والشك بالسبق واللحوق بالعرض لا بالذات ، إلا أن مجرد احتمال كون السبق بالعرض لا يوجب رفع اليد عن ظهور القيد في الخصوصية ، ولا عن ظهور الاسناد إلى ما هو له ، مضافا إلى أن توصيف اليقين والشك بالسبق واللحوق بالعرض - لاتصاف متعلقهما بهما بالذات - لا يخلو عن شيء ؛ إذ لا بد في ذلك من نحو من الاتحاد بين الوصف والموصوف - ولو اتحادا وضعيا ، كالجالس في السفينة - حتى ينسب ما يعرض ما بالذات إلى المتحد معه بالعرض ، ولا اتحاد للعلم إلا مع المعلوم بالذات ، وهو غير واقع في الخارج ، حتى يكون له السبق الزماني ، ليوصف به العلم المتحد معه ، وما هو موصوف بالسبق الزماني - أي المعلوم بالعرض - غير متحد مع العلم ليسري إليه وصفه ، فما له الاتحاد لا سبق له ، وما له السبق لا اتحاد له.

نعم العلم الذي هو نحو وجود المعلوم في الخارج ، كما في المرتبة الاخيرة من علمه الفعلي تعالى ، فالموجود بنفس ارتباطه الوجودي - الذي هو عين حضوره لعلته - علم ومعلوم ، وكلاهما موصوف بالسبق واللحوق الزمانيين هذا.

وأما دعوى ملاحظة اليقين بنحو الطريقية والمرآتية لمتعلقه ، فيكون المعنى : من كان على طهارة فشك ، فحينئذ تكون الطهارة مفروضة الثبوت فيتعين للاستصحاب.

فمدفوعة بما مر منا سابقا : من أن اليقين ليس من وجوه متعلقه ، حتى يلاحظ فانيا فيه ، ليمكن إرادة ذات المتيقن. مضافا إلى ما قدمناه (٢) من الشواهد على بقاء اليقين بحاله.

(٣٥) قوله قدس سره : حيث دل على أن اليقين بالشعبان... الخ (٣)

الأولى تبديله باليقين بعدم دخول شهر رمضان ، فانه موضوع الحكم وجودا وعدما ، لا كونه من شعبان وجودا وعدما إلا للتعبد بحكمه ، وهو استحباب صومه.

(٣٦) قوله قدس سره : وربما يقال : إن مراجعة الأخبار... الخ (٤)

ففي رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال ( إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ) (٥)

__________________

(١) الكفاية ٢٩٦ : ٢.

(٢) تقدم في التعليقة : ٢٤.

(٣) الكفاية ٢٩٦ : ٢.

(٤) الكفاية ٢٩٨ : ٢.

(٥) الوسائل ٧ : الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ص ١٨٢ : الحديث ٢.

۴۳۰۱