(٣٤) قوله قدس سره : ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين... الخ (١)
فتوصيف اليقين والشك بالسبق واللحوق بالعرض لا بالذات ، إلا أن مجرد احتمال كون السبق بالعرض لا يوجب رفع اليد عن ظهور القيد في الخصوصية ، ولا عن ظهور الاسناد إلى ما هو له ، مضافا إلى أن توصيف اليقين والشك بالسبق واللحوق بالعرض - لاتصاف متعلقهما بهما بالذات - لا يخلو عن شيء ؛ إذ لا بد في ذلك من نحو من الاتحاد بين الوصف والموصوف - ولو اتحادا وضعيا ، كالجالس في السفينة - حتى ينسب ما يعرض ما بالذات إلى المتحد معه بالعرض ، ولا اتحاد للعلم إلا مع المعلوم بالذات ، وهو غير واقع في الخارج ، حتى يكون له السبق الزماني ، ليوصف به العلم المتحد معه ، وما هو موصوف بالسبق الزماني - أي المعلوم بالعرض - غير متحد مع العلم ليسري إليه وصفه ، فما له الاتحاد لا سبق له ، وما له السبق لا اتحاد له.
نعم العلم الذي هو نحو وجود المعلوم في الخارج ، كما في المرتبة الاخيرة من علمه الفعلي تعالى ، فالموجود بنفس ارتباطه الوجودي - الذي هو عين حضوره لعلته - علم ومعلوم ، وكلاهما موصوف بالسبق واللحوق الزمانيين هذا.
وأما دعوى ملاحظة اليقين بنحو الطريقية والمرآتية لمتعلقه ، فيكون المعنى : من كان على طهارة فشك ، فحينئذ تكون الطهارة مفروضة الثبوت فيتعين للاستصحاب.
فمدفوعة بما مر منا سابقا : من أن اليقين ليس من وجوه متعلقه ، حتى يلاحظ فانيا فيه ، ليمكن إرادة ذات المتيقن. مضافا إلى ما قدمناه (٢) من الشواهد على بقاء اليقين بحاله.
(٣٥) قوله قدس سره : حيث دل على أن اليقين بالشعبان... الخ (٣)
الأولى تبديله باليقين بعدم دخول شهر رمضان ، فانه موضوع الحكم وجودا وعدما ، لا كونه من شعبان وجودا وعدما إلا للتعبد بحكمه ، وهو استحباب صومه.
(٣٦) قوله قدس سره : وربما يقال : إن مراجعة الأخبار... الخ (٤)
ففي رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال ( إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ) (٥)
__________________
(١) الكفاية ٢٩٦ : ٢.
(٢) تقدم في التعليقة : ٢٤.
(٣) الكفاية ٢٩٦ : ٢.
(٤) الكفاية ٢٩٨ : ٢.
(٥) الوسائل ٧ : الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ص ١٨٢ : الحديث ٢.