أعم منه ، حتى يكون باقيا ، واستصحاب الحكم غير جار للشك في بقاء الموضوع ، لكن استصحاب بقاء الموضوع على اجماله مجد للتعبد بحكمه.
فمندفع : بأن الغرض إن كان استصحاب الشخص المعين ، فهو مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع ، وما هو مقطوع البقاء ، وإن كان استصحاب الشخص المردد ، فهو غير معقول ، لما مرّ مرارا إن المردد لا ثبوت له ماهية وهوية.
وإن كان استصحاب الكلي ، ففيه أن الأثر مترتب على أحد الخاصّين على الفرض ، لا على الجامع بينهما ، ومع عدم الأثر للجامع لا معنى للتعبد به ، فاستصحاب موضوع الحكم بالتخيير للتعبد بحكمه بجميع وجوهه بلا وجه. فتدبر.
[٣٦] قوله قدس سره : أما الأول فلان جعل خصوص... الخ (١)
بيانه : إن المرجحية على طبق الحجية ، فكما أن جعل خبر الثقة حجة لا يوجب التعدي الى حجية كل ما يوجب الوثوق ، لاحتمال خصوصية للخبر ، كذلك جعل خصوص أصدقية المخبر وأوثقيته مرجحة لا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع ، لاحتمال خصوصية لهذا الصنف من المرجح. خصوصا مع ملاحظة أن الحكم لم يعلق على الصدق الخبري ، بل على الصدق المخبري ، فانه لو علق الحكم على ما كان أصدق وأطبق على الواقع من غيره ، لجاء احتمال التعدي إلى كل ما كان أطبق على الواقع من غيره ، بل علق الحكم على ما إذا كان أحد الراويين أصدق من الآخر لمداقّته بحسب اعتقاده في نقله ، فان اعتبار هذه الصفة ، وان كان أيضا للملازمة العادية بين الصدق المخبري والصدق الخبري بعد البناء على عدم الخطأ في الحسّ المشترك بين الراويين ، إلاّ أن المرجح هو الملزوم لهذا الوصف في الخبر ، دون لازمه ، فلا يتعدى إلى ما يشترك مع هذا اللازم ، ولو لملزوم آخر - فافهم وتدبر - خصوصا مع ما عرفت (٢) من أن الترجيح بالصفات مورده الحكمان ، لا الراويان.
[٣٧] قوله قدس سره : ما لا يحتمل الترجيح فيها الاّ تعبدا... الخ (٣)
كالأعدلية والأورعية والأفقهية.
ويمكن أن يقال : إن الأعدلية والأورعية أيضا بلحاظ شدة مراقبته ، وكثرة مداقّته في
__________________
(١) الكفاية ٣٩٨ : ٢.
(٢) التعليقة ٢١.
(٣) الكفاية ٣٩٨ : ٢.