مع أن موقع جريان الاستصحاب ، حيث أنه قبل الدخول في الصلاة ، فلأجل التنبيه - على حجية الاستصحاب - حسن التعليل بكونه على طهارة تعبدا ، لا بكونه محرزا لها.

اقول للطهارة المستصحبة آثار وأحكام :

منها : جواز الدخول في الصلاة ، فان الامتناع عن الدخول اعتناء بالشك في وجودها ، ولا يجوز نقض اليقين بوجودها بالشك في وجودها.

ومنها : عدم وجوب إعادة الصلاة قبل انكشاف وقوعها في النجاسة ، إذ هي أيضا اعتناء بالشك ، فمقتضى حرمة نقض اليقين بالشك عدم الاعادة ، لأنها نقض لليقين بالشك.

ومنها : عدم وجوب الاعادة بعد انكشاف الخلاف ، وحيث أن هذه الحال موقع انقطاع التعبد ، فليست الاعادة في هذه الحال مصداقا لنقض اليقين بالشك من أول جريان الاستصحاب.

فالتعبد الاستصحابي من الأول لم يكن مقتضيا لعدم الاعادة في هذه الحال ، فالتعليل لعدم الوجوب الغير المجامع لفساد الصلاة ، بما يناسب عدم الوجوب ، المجامع لفساد الصلاة - غير صحيح (١) والتنبيه على حجية الاستصحاب لا يصحح تعليل الشيء بما ليس علة له ، بل لغيره ، مع أن التعليل لو كان باحراز الطهارة التعبدية قبل الصلاة ، لكان دالاّ على حجية الاستصحاب أيضا حيث لا إحراز للطهارة التعبدية ، إلا مع حجية الاستصحاب.

وبالجملة : لا يحسن التعليل لعدم لزوم إعادة المشروط إلا بوجود شرطه ، لا بالبناء على وجود شرطه الواقعي الاقتضائي ، مع انكشاف عدمه.

وما يمكن ان يقال في حسن التعليل وجوه :

__________________

(١) توضيحه : إن عدم وجوب الاعادة - الذي لا يجامع لفساد الصلاة - هو ما إذا كان الشرط إحراز الطهارة ، وذلك لأن الشرط موجود سواء انكشف الخلاف أم لا. وأما عدم وجوب الاعادة - الذي يجامع لفسادها - هو ما إذا كان الشرط نفس الطهارة التعبدية ، فانه إذا انكشف الخلاف تبين أن الصلاة غير واجدة لشرطها ، فكانت فاسدة ، فالتعليل لإثبات عدم وجوب الاعادة على النحو الأوّل بكلام يناسب عدم وجوب الاعادة على النحو الثاني غير صحيح. وسيأتي تفصيله منه « قده » في ذيل كلام الماتن « قده » : « لا يكاد يصح التعليل... » التعليقة : ٣٠.

۴۳۰۱