ومما ذكرنا - أيضا - يتضح أن الغاية بناء على إرادة القاعدة ، أو الاستصحاب على نسق واحد ، لا أنها على الأول غاية للحكم بثبوت الطهارة ظاهرا ، وعلى الثاني غاية للطهارة المحكومة بالاستمرار ، كما عن الشيخ الأعظم (قده) في هذا المقام (١) .

وذلك لأن الغاية - على أي حال - عقلية ينقطع بها التعبد من باب القاعدة ، والتعبد بالاستصحاب ، والقيد المفهوم منها : إما قيد للموضوع المحكوم بالطهارة ، أو للحكم بها ، وإما قيد للموضوع المحكوم عليه باستمرار الطهارة الواقعية العنوانية ، أو قيد للحكم بالاستمرار.

وعلى أي حال ذلك الحكم بالطهارة مستمر عقلا باستمرار موضوعه أو باستمرار تقديره.

كما أن الحكم بالابقاء ، والاستمرار مستمر عقلا باستمرار موضوعه المتقوم بالشك ، أو باستمرار تقديره المعلق عليه الحكم بالاستمرار.

فالاستمرار الذي هو مقوم الاستصحاب غير استمرار الحكم به ، والمراد من كون الحكم في القاعدة ، أو الاستصحاب مستمرا إلى العلم بالقذارة ، كونه كذلك بلحاظ مرحلة فعلية الحكم الكلي بفعلية موضوعه ، أو بفعلية تقديره ، وهو غير استمرار الحكم الكلي الثابت لموضوعه الكلي ، أو المعلق على تقدير أمر كلي ، فانه يرتفع بالنسخ. فافهم وتدبر فانه حقيق به.

وأما الاحتمال الثاني - وهو الجمع بين قاعدة الطهارة والاستصحاب - كما نسب إلى صاحب الفصول (ره) فمختصر القول فيه : إن ما حكاه الشيخ الأجل (قده) في الرسائل (٢) عن صاحب الفصول (ره) لا يوافق ما في الفصول وعبارته في الفصول هكذا :

ثم اعلم أن الروايتين الأوليين تدلان على أصلين ، الأول : إن الحكم الأولي للمياه أو الاشياء هو الطهارة ، ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب ، وإن تعلق به جملة من أحكامها.

الثاني : إن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته. انتهت عباراته (٣) .

__________________

(١) الرسائل : ٣٣٤.

(٢) الرسائل : ٣٣٥.

(٣) الفصول : ٣٧٣.

۴۳۰۱