الاجمال ان الملازمة المدعاة هنا ان كانت بين عدم جواز الترافع الى المفضول مع وجود الافضل وعدم جواز الاستفتاء من المفضول مع وجود الافضل ،

ففيه ان عدم جواز الترافع غير ثابت بالمقبولة كما مر ، ولا بغيرها ، بل ظاهر الاخبار والاثار على خلافه ، فلا موقع للملازمة.

مع لزوم تخصيصها بالشبهة الحكمية ، وكون الحكم أو الفتوى من الافضل مخالفا لما يصدر من المفضول ، اذ لا ينبغي الريب في عدم لزوم الاستفتاء من الافضل مع عدم مخالفة فتواه لفتوى المفضول ، مع ان من يقول بتعين الافضل للمرافعة لا يخصصه بما ذكرنا ، بل لا فرق عنده بين الشبهة الحكمية وغيرها ، ومخالفة الافضل وعدمها.

وان كانت الملازمة بين عدم نفوذ حكم المفضول مع حكم الافضل بخلافه ، وعدم حجية فتوى المفضول مع فتوى الافضل بخلافه ، ففيه : ان اعتبار الافضلية في مقام الحكومة ان كان لخصوصية الحكومة وفصل الخصومة وانها منصب الافضل ، فحينئذ لا فرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، ولا بين اختلافهما في الفتوى وعدمه ، ولا بين صدور الحكم من الافضل بالخلاف وعدمه ، فلا موقع للملازمة ، لكون المخالفة في الفتوى اجنبية عن اعتبار الافضلية ، فلا يسري الى الفتوى.

وان كان اعتبار الافضلية في مقام الحكومة لكون الشبهة حكمية ، وفصل الخصومة بالفتوى المخالفة لفتوى الافضل ، فالعبرة بمرحلة الفتوى لا بمرحلة القضاء بما هو قضاء ، ففيه ان اعتبار الافضلية في مقام الفتوى الفاصلة للنزاع مع فتوى اخرى في هذه المرحلة لا يلازم اعتبارها في الفتوى بما هو فتوى ، ولذا قلنا ان فتوى مجتهد ليست حجة على مجتهد اخر لكنها نافذة عليه في مقام فصل الخصومة ، ومقتضى الاعتبار ايضا اعتبارها في مرحلة فصل الخصومة ، حيث لا يرتفع نزاع المتخاصمين بالتخيير بين الحكمين بل بتعين احد الحكمين.

نعم الملازمة التعبدية بين نفوذ الحكم وحجية الفتوى باعتبار الافضلية في كل منهما معقولة الاّ انه لا دليل عليها الاّ ما يحكي من الاجماع (١) ، وعهدته

__________________

(١) انظر مجموعة رسائل : رسالة الاجتهاد والتقليد للشيخ الاعظم قدس سره : ٧٧.

۴۳۰۱