(١٢٠) قوله قدس سره : فهو من باب تزاحم الواجبين... الخ. (١)
فيتخير بينهما إن لم يكن أحدهما أهم ، والاّ فيتعين الأهم ، كما في هامش الكتاب (٢) .
ولا يخفى عليك أن تعين الأهم إنما هو إذا كان الحكم الاستصحابي حكما طريقيا ، إما بعنوان جعل المماثل المنبعث عن نفس مصلحة الواقع ، أو بعنوان تنجيز الواقع. وأما إذا كان حكما نفسيا منبعثا عن مصلحة أخرى على أي تقدير ، فلا موقع إلا للتخيير ، لأن عنوان نقض اليقين بالشك عنوان واحد ، له ملاك واحد.
(١٢١) قوله قدس سره : فان الاستصحاب في طرف المسبب... الخ (٣) .
توضيح المقام : إن محل الكلام ليس مجرد تفرع شك على شك ؛ إذ لا ريب في شمول العام لجميع أفراده المقدرة الوجود ، وان كانت مترتبة - ذاتا أو وجودا - كما إذا قيل : لا يجوز حمل مشكوك النجاسة في الصلاة ، فانه لا شبهة في شموله للملاقي وملاقاه ، بل فيما إذا كان أحد المستصحبين أثرا شرعيا للآخر.
وكذا ليس التمانع المبحوث عنه هو التمانع المنبعث عن مناقضة الحكمين أو مضادتهما ، فانه يختص بالأصلين المتنافيين ، دون المتوافقين ؛ إذ لا يلزم من شموله للثاني محذور ، حتى يلتزم بالتخصيص ، بل التمانع. مبني على فرض ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي ، فانه الموجب للتمانع الذي ينتهي أمره الى المحذور - المسطور في المتن - من لزوم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر. فالعمدة حينئذ تحقيق حال ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي.
فنقول : أما وروده بالتقريب المتقدم عن شيخنا (قدس سره) في الامارات : من اليقين بالحكم الفعلي ، ولو بعنوان آخر غير عنوان الواقع. فقد عرفت ما فيه مفصلا حتى على القول بموضوعية الامارة (٤) .
__________________
(١) الكفاية ٣٥٤ : ٢.
(٢) واليك نصه : « فيتخير بينهما ان لم يكن احد المستصحبين اهم وإلا فيتعين الاخذ بالاهم ، ولا مجال لتوهم انه لا يكاد يكون هناك اهم لاجل ان ايجابهما انما يكون من باب واحد - وهو استصحابهما من دون مزية في احدهما اصلا - كما لا يخفى ، وذلك لان الاستصحاب انما يتبع المستصحب ، فكما يثبت به الوجوب والاستحباب يثبت به كل مرتبة منهما فتستصحب ، فلا تغفل » منه قدس سره.
راجع الكفاية المحشى بحاشية القوچاني ره : ١١٠ - وحقائق الاصول : ج ٥٤١ : ٢.
(٣) الكفاية ٣٥٤ : ٢.
(٤) تقدم في التعليقة : ١١٥ و١١٦ وايضا تعليقة المحقق الخراساني قده على الرسائل : ٢٣٥ : ذيل قول الشيخ قده « ولا تخصصا بمعنى خروج المورد » .