ثانيهما - إن نتيجة البرهان ، وإن كانت مما يذعن بها العقل ، إلا أن الحكم والاذعان خارج عن مفاد القضية - موضوعا ومحمولا - وعن مفاد القياس - صغرى وكبرى ونتيجة -.
ثم إن الشيخ الأعظم « قده » في رسائله (١) رتب القياس على نحو آخر - بناء على كون الاستصحاب من الادلة العقلية - ، فقال « قده » : إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ، ولم يعلم ارتفاعه ، وكلما كان كذلك فهو باق ، فالصغرى شرعية ، والكبرى عقلية ظنية... الخ.
وفيه أولا - إن الأصغر شرعي ، لا الصغرى.
وثانيا - إن المهم - عند القائلين بأنه من الادلة العقلية إثبات الظن ببقائه ، لا إثبات بقاءه ، حتى يجعل الظن جهة في الكبرى ، فيراد أنه باق ظنا.
بل لابد من جعل الكبرى ، كما جعلها العضدي : « من أنه كلما كان كذلك ، فهو مظنون البقاء » ، فالكبرى عقلية قطعية ؛ للقطع بالملازمة بين الثبوت والظن بالبقاء. كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٢) قوله قدس سره : بل من قبيل شرح الاسم... الخ (٢)
تكرر منه « قده » في الكتاب (٣) وغيره مساوقة التعريف اللفظي لشرح الاسم ومطلب ( ما ) الشارحة ، ومقابلته مع الحد والرسم.
وقد تقدم منا (٤) في حاشية مبحث مقدمة الواجب من مباحث الجزء الأول من الكتاب : إن مطلب ( ما ) الشارحة يقابل التعريف اللفظي ، وأن الحد والرسم ، تارة إسمي ، وأخرى حقيقى.
وأنه لا فرق بين مطلب ( ما ) الشارحة ومطلب ( ما ) الحقيقية ، إلا بكون السؤال في الثاني بعد معرفة وجود المسؤل عن ماهيته ، دون الأول ، وأن الحدود الاسمية بعد معرفة أعيانها تنقلب حدودا حقيقية ، وأن التعريف اللفظي شأن اللغوي ، لا الحكيم ، فراجع.
__________________
(١) الرسائل : الأمر الثاني بعد تعريف الاستصحاب : ص ٣١٩.
(٢) الكفاية ٢ : ص ٢٧٤.
(٣) الكفاية ١ : ص ١٥١ في الواجب المشروط وص ٣٣١ في العام والخاص وفي تعليقته المباركة على الرسائل :
ص ١٧٢.
(٤) ج ١ : التعليقة ٢٤١.