[ التنبيه السادس ]

(٨٣) قوله قدس سره : وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة... الخ (١)

هذا جواب عن الشبهة الأولى ، بيانه : إن قضية التكاليف تارة - تكون بنحو القضايا الخارجية المتكفلة للحكم على الافراد المحققة الوجود في زمان خاص أو في جميع الأزمنة ، فحينئذ لا يقين بثبوته إلا للأفراد المحققة الوجود في الزمان السابق ، واما ثبوته للافراد الموجودة في الازمنة المتأخرة - بما هي افراد محققة الوجود في تلك الازمنة - فليس بمتيقن ، فلا شك حينئذ الا في ثبوته وعدمه لا في بقائه.

وأخرى - تكون بنحو القضايا الحقيقية المتكفلة للحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود ، سواء كان الحكم على تلك الأفراد بلا واسطة ، أو عليها بواسطة الكلي المنطبق عليها بنحو فناء الطبيعي في أفراده ، والعنوان في معنونه.

وحينئذ فالاشخاص الموجودة في الأزمنة المتأخرة وإن لم تكن - بما هي موجودة تحقيقا في تلك الأزمنة - مشكوكة الشمول للحكم ، لكنها - بما هي من الأفراد المقدرة الوجود في الزمان السابق - مقطوعة الشمول ؛ لفرض تعلق الحكم بالأعم من الأفراد المحققة الوجود ، والمقدرة الوجود ، ومنها الأفراد الموجودة في الأزمنة المتأخرة ، فلا شك إلا من حيث اختصاص الحكم بالزمان السابق ، فيكون الحكم منسوخا بالنسبة إلى الأفراد المقدرة الوجود في السابق ، المحققة الوجود في اللاحق ، وهو مجرى الاستصحاب.

ومن الواضح أن القضايا المتعارفة المتكفلة للاحكام المرتبة على موضوعاتها من قبيل الثانية ، دون الأولى.

ومما ذكرنا يظهر - بالتأمل - ما في المتن ، وما في هامشه ، من شيخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) .

أما ما في المتن ، فان صدر كلامه (قدس سره) وإن كان موافقا لما ذكرنا ، إلا أن ختامه ظاهر في تعلق التكليف بمن وجد في الزمان المتقدم ، وبمن يوجد في الأزمنة المتأخرة ، وهذا بظاهره يوجب اندراج القضية في الخارجية ؛ إذ ليس ملاكها تعلقها بالموجود بالفعل ، بل تعم ما إذا تعلقت بالوجود في المستقبل أيضا.

مع أن لازمه النسخ قبل حضور وقت العمل ؛ لأن لازم تعلقها بالموجود في المستقبل

__________________

(١) الكفاية ٣٢٣ : ٢.

۴۳۰۱