المتقدم.

هذا كله مضافا الى ان ملاحظة المرجحات في مرحلة الفتوى الصادرة في مقام فصل الخصومة للنكتة المتقدمة لا يقتضي اعتبارها في الفتوى بما هي. فتدبر.

ومنه تعرف ان عبارة الكتاب قابلة لنفي الملازمة بين الحكم والفتوى كما في التقريب الاول ، وقابلة للفرق بين الفتوى الفاصلة للنزاع ومطلق الفتوى ، وان كان ظاهرها الاول.

[٨٦] قوله قدس سره : اما الصغرى فلان فتوى غير الافضل... الخ (١) .

يمكن ان يقال ان الفتوى اذا كانت حجة شرعا أو عقلا لأجل افادة الظن بالحكم وانه اقرب الى الواقع من غيره فلا محالة ليس لأجل مطلق الظن بحكمه تعالى - ولذا لا يجوز عمل العامي بظنه - بل لأجل انه خصوص ظن حاصل من فتوى المجتهد المستند الى حجة قاطعة للعذر ، فما هو الحجة عقلا أو شرعا هو الظن الخاص ، دون الظن بما افتى به المجتهد وان لم يحصل من فتوى المجتهد.

وعليه فدعوى الفرق بين الاقربية الداخلية والخارجية في نظر العقل - الحاكم بحجية خصوص الظن الحاصل من فتوى المجتهد الذي يجب الرجوع اليه - في كمال القوة.

واما الظن الاقوى الحاصل من مطابقة فتوى الحي المفضول للأفضل من الاموات ، فحيث انه متقوم بفتوى من لا حجية لفتواه ، فهو كالظن الحاصل من سائر الامارات الغير المعتبرة ، أو المتقوم بما هو كذلك ، فلا عبرة بقوته ، كما لا عبرة باصله لو كان كذلك حتى في نظر العقل ، لفرض الخصوصية في نظره.

واما الاقوائية الحاصلة من مطابقة فتوى المفضول لغيره من الاحياء فهي غير مسلمة ، اذ المطابقة لا محالة لوحدة المدرك وتقارب انظارهم وافكارهم ، فالكل في قوة نظر واحد ، ولا يكشف توافق آرائهم عن قوة مداركهم من مدرك الافضل والاّ لزم الخلف لفرض اقوائية نظر الافضل من غيره في مرحلة الاستنباط بجميع جهاته وشؤنه.

__________________

(١) الكفاية ٤٤٠ : ٢.

۴۳۰۱