يوجب عدم تقابل الاعتبارين وجودا ، إلا أنهما متقابلان تأثيرا ، إذ يستحيل دخل التغير في النجاسة اقتضاء ، كما هو مفاد القضية الأولى ، وعدم دخله كذلك ، كما هو مفاد القضية الثانية.

فتقابل اعتباري بشرط شيء ، كما هو مقتضى الموضوع العقلي ، واللابشرط القسمي ، كما هو مقتضى الموضوع الدليلي - بكلا وجهي التقابل - إنما هو في القضايا المتكفلة لأصل ثبوت الحكم لموضوعه عقلا ، أو دليلا أو عرفا ، لا في قضية ( لا تنقض ) . بل لوحظ في هذه القضية طبيعي الموضوع الجامع للموضوعات - بجميع اعتباراتها - بنحو اللابشرط القسمي مطلقا من حيث العقلية والدليلية والعرفية.

وليس الاطلاق بمعنى الجمع بين القيود ، حتى يلزم اجتماع الاعتبارات المتقابلة من حيث التأثير ، كما أنه ليس دليل ( لا تنقض ) قضية متكفلة لأصل ثبوت الحكم الخاص لموضوعه ، حتى يلزم اجتماع الاعتبارات المتقابلة وجودا ، بل الاطلاق لتسوية الحكم بالغاء القيود ، وإن مناط حرمة النقض مجرد تعلق اليقين والشك بطبيعي الحكم الثابت لطبيعي الموضوع ، لا بما هو عقلي أو دليلي أو عرفي.

وحال هذا المطلق حال سائر المطلقات من حيث ملاحظة النفس الطبيعي وملاحظة لا بشرطيته ، بنحو تعدد الدال والمدلول ، ولا حاجة إلا إلى ملاحظة طبيعي الموضوع لا بشرط ، لا إلى جامع مفهومي يعم الاعتبارات المتقابلة.

كما أنه ليس المراد من النظر ما ربما يتوهم ، من النظر الخارجي ، ليترتب عليه أنه لا يعقل الجمع بين النظرين ، وانه لا يتعقل الجامع بين النظرين ، بل المعقول من النظر هو اللحاظ العلمي ، الذي لا يعقل تحققة إلا متشخصا بمنظور مفهومي.

وعليه فنتيجة الاطلاق حرمة النقض ، إذا كان الموضوع العقلي ، أو الدليلي ، أو العرفي باقيا ، وشك في بقاء حكمه ، ففي المورد الذي لا بقاء لموضوعه عقلا ، وله البقاء دليلا يحرم النقض ، لتحقق موضوعه الدليلي. وعدم تحقق الموضوع العقلي لا يقتضي جواز النقض ، حتى يكون مدلوله مشتملا على المتنافيين ، بل عدم الحرمة بعدم المقتضي لا باقتضاء العدم ، فلا ينافي ثبوت المقتضى من وجه آخر.

كما أنه اذا كان الموضوع باقيا بنظر العقل ، دون العرف ، كان مقتضى الاطلاق حرمة النقض ، لتحقق موضوعه العقلي المقتضي للحرمة ، وان لم يتحقق موضوعه العرفي ، الذي لا يقتضي ما ينافي.

ومنها - إنه بناء على أن المحرم هو النقض العرفي ، هل المراد ما هو مصداق النقض

۴۳۰۱